السنة
2019
الرقم
217
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: شركة جعفر صعابنة وشركاه للتجارة والاستثمار/ جنين

              وكيلها المحامي نضال ابو فرحة / جنين 

المستأنف ضده: 1. شركة النمر العصرية العادية العامة

                     2. محمد احمد ذيب احمد 

            وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني و/او سيف الكيلاني/ جنين

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق جنين بتاريخ 17/1/2019 في الدعوى رقم 531/2016 والقاضي بالزام المدعى عليهما بأداء مبلغ تسعون الف واربعمائة شيكل للجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة سبعمائة وخمسون شيكل.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-  القرار استند الى بينة الجهة المدعية الخطية العرفية الوحيدة.

3-  ان دعوى الجهة المستأنف ضدها سابقة لاوانها.

4-  القرار الصادر واجب الفسخ.

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى افادة الشاهد طارق حمود محمد هب الريح فانه يقول بانه تدخل في حل النزاع فيما بين المدعية والمدعى عليها وهو النزاع بين المدعى عليه الثاني وبين شخص اسمه احمد اشتيوي  من طمرة وان المدعى عليه الثاني اقر بالمبلغ موضوع الدعوى وبانشغال ذمته وان العلاقة بين المدعى عليه الثاني والمدعي الثاني علاقة مباشرة لا علاقة لاحمد شتيوي فيها .

          اما الشاهد ربحي محمد صبيحات فانه يقول بان محمود اقر بان صبحي له  عليه مبلغ من المال لا يعرفه وانه من 60-70-80 الف شيكل .

          وبالرجوع الى المبرز ش/1 وهو سند قبض مروس من شرائه جعفر صعابه وشركائه ويقر بقبض مبلغ 90400 شيكل بتاريخ 5/5/2015 والمبرز ش/2 وثبت منه ايداع المبلغ اعلاه في حساب المدعى عليه الثاني بتاريخ 5/5/2015 وشهادة تسجيل الشركة وهي شركة جعفر صعابنة وشركاؤه للتجارة المساهمة العادية .

          اما شاهد المدعى عليه وهو الشاهد بلال نظمي صعابنة فانه يقول بان المدعي حول مبلغ من المال الى احمد شتيوي بناء على طلب محمود صعابنة ، ثم عاد وقال بانه لا يعرف فيما اذا تم تحويل مبلغ الى محمود صعابنة وانه لا يعرف فيما اذا تم ايداع مبلغ 90400 شيكل في حساب احمد شيتوي ام في حساب الشركة المدعى عليها وان احمد شتيوي له حسابات في البنوك الفلسطينية .

          اما الشاهد محمد جمال صعابنة فانه يقول بان محمود صعابنة يقول بانه استلم المبلغ على حساب شركة احمد اشتيوي وان البضاعة اتلفت في مطار بنغريون لعدم احضار شهادة منشأ وان محمود صعابنة استلم مبلغ 90000 شيكل من المدعي لصالح شريكه احمد شتيوي  كما افاد محمود.

          اما الشاهد محمد احمد حسن ابو جعفر فانه يقول بان المدعى عليه انكر استلام المبلغ وابدى بان المدعي اعطى المبلغ لشخص يدعى احمد شتيوي .

          فان المحكمة تشير الى ان المبرز ش/3  وهو سند القبض والمبرز ش/2 وهو سند ايداع بنكي يثبت منها الايداع في حساب الشركة المدعى عليها ، وحيث اكدت بينة المدعى عليه على انه قبض المبلغ المذكور في حسابه مدعيا بانه قبضه لتسليمه للمدعو احمد اشتيوي الامر الذي لم يثبت فان القرار المستأنف يكون واقعا في محله.

          اما القول بوجوب اخطار المدعى عليها فانه غير وارد لانتفاء الاساس القانوني لذلك.

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/06/2019.

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة