السنة
2019
الرقم
272
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام عن ح.ذ / بيت لقيا

 

المطعـون ضده :  ل.س / بيت لقيا

             وكيله المحامي: معتز مصطفى خليل / رام الله 

 

-   بتاريخ 25/04/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/03/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 8/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف ل.س من التهم المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه يفقتر الى أبسط الشروط الواجب توافرها ضمن مشتملات الحكم .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً بخصوص الوقائع ....

3- الحكم المطعون فيه لم يعالج البينات المطروحة على بساط البحث في الشكل القانوني السليم والمطلوب ....

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ، نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرماً ، ألا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها ، وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمتين ، الأمر المتوفر في هذه الدعوى ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى ، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً ، وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.د