دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.
الطــاعـــــــن : م.ح
وكيله المحامي عدي خليفة
المطعـون ضده : الحق العام .
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 23/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 80/2019 بتاريخ 19/04/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا في التهمة الأولى وبذات الوقت تعديل وصف التهمة بخصوص التهمة الثانية لتصبح سندا للمادة 9/أ من قانون الاتصالات وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس مدة شهر وعملا باحكام المادة 72 ع لسنة 60 دمج العقوبات وتنفيذ الأشد لتصبح الحبس لمدة سنة .
وتتلخص أسباب الطعن في :
وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .
تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.
المحكمــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع
نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح جنين بتهمة افساد الرابطة الزوجية خلافا لاحكام المادة 304/3 ع لسنة 60 والذم بواسطة النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات خلافا لاحكام المادة 45 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 .
وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 13/03/2019 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهم المسندة اليه وتبعا لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنة عن التهمة الأولى وستة اشهر عن التهمة الثانية وعملا باحكام المادة 72 ع لسنة 60 دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة سنة .
لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 80/2019 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 17/04/2019 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا عن التهمة الأولى وهي افساد الرابطة الزوجية اما التهمة الثانية تقرر قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم وتعديل وصف التهمة لتصبح سندا لنص المادة 91/أ من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية وتبعا لذلك الحكم بحبسه لمدة شهر محسوبا منها مدة التوقيف وعملا باحكام المادة 72 دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس مدة سنة محسوبة منها مدة التوقيف .
لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
اما عن أسباب الطعن :
فاننا نجد ان وكيل المستدعي قد تقدم بطلب لمحكمتنا مرفق باسقاط حق شخصي من المشتكي م.ص صادر بتاريخ 06/05/2019 وصك صلح مرفق به أيضا في 05/05/2019 وان حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/04/2019 أي ان صك الصلح واسقاط الحق الشخصي لم يعرض على محكمة الموضوع .
ولما كانت استعمال الأسباب المخففة التقديرية امر يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها وامر يعود لمحكمة الموضوع .
وحيث ان صك الصلح قدم لمحكمة النقض نجد انه من المستوجب إعادة القضية لمحكمة الموضوع للتثبت من صحة صك الصلح والاستدعاء المقدم معها من المشتكي وفميا اذا كان يصلح سببا تخفيفيا تقديريا ام لا حيث ان إجابة الطلب امر يعود لمحكمة الموضوع .
مما يستوجب معه نقض الحكم دون بحث أسباب الطعن .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/05/2019
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ن.ط