السنة
2019
الرقم
482
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنفة :  شركة العالمية المتحدة للتامين/ البيرة

                وكيلها المحامي موسى الصياد/ البيرة

المستأنف عليهما : 1. حسني احمد حسن عبد المجيد

                              وكيله المحامي داود مسعد/ رام الله

                         2. جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني/ مستشفى الهلال

                             وكيلتها المحامية اكرام الحج مير/ البيرة

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 40/2014 بتاريخ 26/2/2019 والقاضي الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 129183 شيكل للمدعي مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

 

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف جاء قاصراً في التعليل والتسبيب القانوني.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3.  اخطأت محكمة الموضوع باعتبار الاصابة التي يدعي بها المصاب ناتجة عن اصابة عمل.

4.  اخطأت محكمة الموضوع عندما اعتمدت نسبة العجز وفترة التعطيل عن اللجنة الطبية العليا حيث ان المدعي كان يعاني سابقا من ذات الاصابة الذي يدعي بها من خلال دعواه.

5.  اخطأت محكمة الموضوع بعدم الحكم بالادعاء المتقابل للمطالبة بقيمة 32000 الف شيكل بدل تكاليف العملية الجراحية التي اجراها المصاب بمشفى جمعية الهلال الاحمر.

6.  اخطأت محكمة الموضوع عندما حكمت للمدعي بدخل يقدر 3274 شهريا وكان يجب احتساب وفق الدخل 3091 شيكل وفق البلاغ المقدم لوزارة العمل.

  المستأنف عليه الاول تقدم بلائحة جوابية

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 13/5/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه الثاني وكرر وكيل المستأنف عليه الاول اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنفة السماح له بتقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر رفض الطلب وترافع الوكلاء تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 12/6/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، نجد ان اسباب الاستئناف 1+2 جاءت اسباب عامة مبهمة دون بيان اوجه القصور في التعليل والتسبيب او وزن  البينة لذا يتوجب ردهما .

اما بخصوص السبب الثالث والرابع والخامس عن اسباب الاستئناف حول ان الاصابة التي يدعي بها المصاب ليست اصابة عمل وان المصاب يعاني من ذات الاصابة سابقا وعدم الحكم بالادعاء المتقابل

بالرجوع الى لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وما قدم من بينات امام محكمة  الدرجة الاولى  ، نجد ان المدعي ادعى انه وبتاريخ 10/12/2012 واثناء عملة في مجال صيانه الاجهزة ( فني ) لدى المدعى عليها الثانية جمعية الهلال الاحمر وعندما كان يرفع احدى الاجهزة ( جهاز الاشعة ) لتصليحه تعرض لإصابة في عموده الفقري ( الرقبة ) وتبين ان المدعي يعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرتين السادسة والسابعة في حين ادعت المدعى عليها الاولى ( الشركة العالمية المتحدة للتامين )  بان علاج المدعي ناتج عن اصابة المدعي بتاريخ 10/12/2012 كان ناتج عن  اصابات سابقة لهذا  التاريخ .

في حين ادعى المدعى عليه الثاني ( جمعية الهلال الاحمر ، رب العمل )  وانكرت ادعاء المدعي وابدت ان المدعي كان يعاني من الام مسبقة في الرقبة والظهر .

وفي سياق اثبات ادعاء المدعي ، قدم البينات التالية :-

1- شهادة الشاهد احمد محمد عطا الله سليمان حيث قال ( عندما حصل الحادث كنت موجود معه كوني عملت لدى الجهة المدعى عليها الثانية سنتين والمدعي كانت طبيعة عملة اعمال صيانه ، الحادث الذي حصل مع المدعي وقع عندما قام  المدعي بمحاولة رفع جهاز الاشعة حيث وقع على ظهرة ) .

2- الشاهد احمد فائد عبد المجيد عبيد حيث قال : ( اذكر انه حدث من المدعي حادث في اواخر عام 2012 اثناء العمل والعمل الذي يقوم به المدعي هو من مسؤوليته انا كنت موجود على راس عمل في الفتره المسائية عندما حصل الحادث .... حضر المدعي هو وموظف يدعى احمد العوري وحاولوا ترجيع الجهاز الى السكة الخاصة به وشعر المدعي بالم في رقبته  ومن ثم تم تحويلة الى الطوارئ وهو لم يقع على الارض ..... لا اعرف انه كان يعاني من الم في الرقبة قبل الحادث ) .

3- المبرز م/9 وهو عبارة عن تقرير طبي صادر عن مستشفى جمعية الهلال الاحمر بتاريخ 15/12/2012 والذي افاد وبعد الفحص السريري وتصويرة الصورة الشعاعية تبين ان المريض يعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرات السادسة والسابعة نتيجة اصابة عمل وفق ادعاء المريض وان المريض بحاجة الى عملية جراحية .

4- المبرز م/8 وهو تقرير طبي عن الدكتور حسام بدر يفيد بان المريض اجرى العملية الجراحية بتاريخ 1/4/2013 وهو بحاجة الى راحة لمدة شهرين .

5- المبرز م/7 وهو تقرير طبي صادر عن جمعية الهلال الاحمر قسم الاشعة الفوق الصوتية يفيد بوجود انزلاق غضروفي في الفقرة 6-7 وبتاريخ الفحص 13/12/2013.

6- المبرز م/6  كتاب صادر عن دائرة حوادث التامين  العامة بالموافقة بالعلاج والدفع باجراء العملية بقيمة 32 الف شيكل بتاريخ 1/4/2013.

7- المبرز م/4 وهو عبارة عن اخطار عن وقوع اصابة عمل .

8- المبرز م/2 تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد نسبة العجز 30% وفترة تعطيل ستة شهور .

في حين قدم وكيل  شركة التامين البينات التالية:.

1.  المبرز ش د/1 المتمثل بصورة عن التقرير اصابة العمل والمقدم من المشفى وتقرير طبي صادر عن جمعية الهلال الاحمر موقع من الدكتور حسام ابو صاع بتاريخ 15/11/2012  أي قبل حصول الاصابة مبين فيه حاجة المصاب الى رنين مغناطيسي بسبب الانزلاق الغضروفي وتقرير صادر عن المستشفى بتاريخ 11/11/2012 موقع من الدكتور حسام ابو صاع مبين فيه انه وحسب الصور الاشعاعية انه يعاني من التهابات في الرقبة ممتدة الى الاطراف السفلية ونموذج موافقة وتعهد علاج وفاتورة بدل اجراء العملية بقيمة 32 الف شيكل .

2.  المبرز ش د/2 وهو عبارة عن تقرير طبي صادر عن مركز الشافعي للاشعة بتاريخ 17/11/2012 تفيد بان المدعي يعاني من انزلاق غضروفي .

3.  الشاهد باسم حسن احمد ناجي ( نائب رئيس اللجنة الطبية العليا) حيث قال  ان ما يعرضة على الوكيل هو تقرير من مركز الشافعي للاشعة لا اعلم بخصوصه ولم يعرض على سابقا امام اللجنة لم يعرض علينا تقارير رنين مغناطيسي فقط عرض عليا صور طبقية اشعاعية .

4.  الشاهد الدكتور حسام عبد اللطيف ابو صاع حيث قال ( صحيح ان المدعي راجعني بخصوص علاجة في رقبته وظهرة وان التقرير الطبي الذي تعرضه علي صادر عني ويتضمن وجود علامات انزلاق غضروفي بين  الفقرات العنقية الخامسة والسادسة للمدعي وان المدعي قام باجراء صورة رنين مغناطيسي وتبين نتيجة هذه الصورة وجود انزلاق غضروفي بين الفقرات العنقية الخامسة والسادسة ولكن بحجم متوسط وبين الفقرات العنقية السادسة والسابقة بحجم بسيط وان هذا التقرير كان في تاريخ 17/11/2012 وان المدعي راجعني كونه لديه الم كمريض وطبيعة عملة في المستشفى يعمل في مسؤول في الصيانه  وليس صيانة الاجهزة الطبية وان المدعي اخبرني انه قام بحمل شيء ثقيل ولم يخبرني انه وقع على ظهرة وان ما تعرضة علي هو تقرير صادر عني بتاريخ 15/12/2012 يتضمن ان المدعي راجعني عدة مرات بسبب معاناته من انزلاقات غضروفية وانه بحاجة على عملية لاستئصال الغضروفي وهذا التقرير يتعلق بنفس التقرير السابق كونه ناتج عن ذات المريض ان حالة المدعي الاولى عندما كان الانزلاق متوسط وبسيط لم يكن بحاجة الى عملية لو بقي وضعه الصحي دون ان يتفاقم صحيا .

5.  المبرز ش د/3 وهي عبارة عن ثلاث صور عن تقارير طبية صادرة عن الدكتور حسام الاولى بتاريخ 11/11/2012 والثاني 15/11/2012 والثالث 12/11/2012.

6.  المحكمة بتاريخ 23/1/2017 وبعد شهادة الدكتور حسام ابو صاع قضت  بعدم الاخذ بتقرير اللجنة الطبية العليا وتم احالة المدعي الى اللجنة الطبية مرة اخرى

7.  الشاهد خالد مصطفى عواد حيث قال ( ان صور الاشعة بتاريخ 17/11/2012  غير موجود بالتقرير بالملف الطبي ان تقرير كشف الاشعه بتاريخ 17/11/2012 لم يعرض على دكتور في اللجنة الطبية ).

8.  المحكمة وبتاريخ 9/10/2017 قررت احالة المدعي مرة اخرى للجنة الطبية العليا مع مراعاة ان تطلع اللجنة على جميع التقارير الطبية

9.  ورد تقرير الطبية العليا 4/1/2018 وضم الى ملف الدعوى والذي تقرر اعطاء المصاب نسبة العجز 30% الوظيفي الدائم ومدة التعطيل سنة كاملة

10.    تقرر اعتماد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية كبينة مفندة للمدعي .

محكمة الدرجة الاولى توصلت الى ان ما يعاني منه المدعي قد نتج عن الاصابة التي تعرض لها وان المدعي تعرض لاصابة عمل مشمولة ببوليصة التامين .

المحكمة وبعد استعراض كامل البينات المقدمة والمذكورة اعلاه والاجراءات المتخذة في ملف الدعوى نجد ان الحادث محل الدعوى يعتبر اصابة عمل وقعت اثناء تأدية المدعي للعمل وبسببه ، حيث وقع الحادث اثناء العمل أي الفترة التي يكون فيها العامل تحت اشراف وسلطة صاحب العمل ووقع بسبب العمل بينما كان المدعي يحاول رفع جهاز الاشعة وهذا ثابت  من خلال اقوال شهود المدعي الواردة اعلاه والتي لم تناقض باية بينة اخرى وانما الادعاء بان المدعي كان يعاني من ذات المرض سابقا لا يعني باي حال من الاحوال بان الاصابة التي تعرض لها المدعي لا تعتبر اصابة عمل سيما ان شهادة الطبيب حسام ابو صاع جاءت لتؤكد ان المصاب كان لدية انزلاق غضروفي بسيط قبل وقوع الحادث الجديد وان تفاقم الوضح الصحي  للمدعي نتيجة قيامة برفع جهاز الاشعة ادى الى حصول انزلاق غضروفي بين الفقرات السادسة والسابعة بشكل شديد وهذا ثابت من خلال التقارير الطبية قبل وقوع الحادث وبعد وقوع الحادث مما ادى الى اجراء عملية جراحية بناء على توصية الطبيب المختص وان اعتماد محكمة الدرجة الاولى حول نسبة العجز كان وفق تقرير اللجنة الطبية العليا وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى في اعتبار الحادث محل الدعوى اصابة عمل هو امر متفق والبينة المقدمة اعلاه ويكون معه دفع شركة التامين لمصاريف العلاج بالمشفى بقيمة 32000 الف شيكل بدل العملية وفق متطلبات أحكام قانون العمل والتي اوجبت على شركة التامين بموجب بوليصة التامين الساري المفعول وقت وقوع الحادث بتغطية العلاج للمدعي وبالتالي فان الادعاء المتقابل يغدو بدون سند قانوني وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى متفق والقانون والاصول مما يغدو ان اسباب  الاستئناف 3+4+5 واجبة الرد .

اما بخصوص السبب السادس حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بدل الدخل بقيمة 3274 شيكل وكان من الواجب احتساب الدخل بقيمة (3019) وفق بلاغ المقدم الى وزارة العمل

بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي يتقاضى راتبا شهريا بقيمة 3274 شيكل وفق ا دعاءه في البند الثالث من اللائحة وانه يعمل في مجال صيانة الاجهزة مع الاشارة الى ان قسيمة الراتب لشهر تشرين الثاني لعام 2012 المبرز (م/5) تفيد بان الراتب الاساس 3019 شيكل والراتب الاجمالي 5011 شيكل وان المدعي قد صرح من خلال تقرير اصابة العمل المبرز م/10 بان قيمة الراتب الشهري 3019.

وان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت للمدعي واحتسبت قيمة الدخل بقيمة 3274 شيكل على خلاف ما ورد في قسيمة الراتب بقيمة 3019 شيكل وما صرح به المدعي وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى لم تلفت لقيمة الدخل الوارد في المبرز م/5 ويكون معه حكمها واجب التعديل من هذه الناحية من حيث قيمة الدخل فقط سيما انه لم يطعن في الية الاحتساب وفق  احكام  نص المادة 120 من قانون العمل وبالتالي يستحق المدعي التعويض عن نسبة العجز 3019 الراتب الشهري ÷30 يوم=100.3 شيكل الاجر اليومي 100.3 الاجر اليومي ×3500 يوم عمل ×30% نسبة العجز =105665 شيكل ويستحق تعويضا عن بدل التعطيل مدة ستة اشهر

6 اشهر ×3019 الراتب الشهري ×75%=13585 شيكل وبالتالي مجموع ما يستحقة المدعي مبلغ 119250 شيكل

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المستأنف عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره (119250 ) شيكل للمدعي مع تضمينهما الرسوم والمصاريف وثلاث ماية دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم  في 12/6/2019.

 

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة