السنة
2019
الرقم
630
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنفة :  شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله

                وكيلها المحامي محمد ظرف / رام الله

المستأنف عليه: بشار حمد عثمان علي احمد / سلفيت

                   وكيله المحامي رياض العيسه / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1141/2018 بتاريخ 15/4/2019 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 2564 شيقل والزامها بإصدار تعهد للمستشفيات ورد باقي طلبات المستأنف عليه .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  قرار قاضي الامور المستعجلة مخالف للقانون لعدم توافر صفة الاستعجال علما انه مر على الحادث اكثر من اربع سنوات وان العملية المطلوبة غير واضحة وغير محددة المكان والطبيب وفي أي مركز ومقدار تكلفتها .

2.  قرار قاضي الامور المستعجلة مخالف للقانون بالزام الشركة بإصدار تعهد علماً ان البينة المقدمة قد وضحت ان ثمن اجراء العملية وفق التقرير الطبي المبرز 1500 شيقل  .

المستأنف عليه تقدم بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/5/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلان تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 19/6/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبخصوص السبب الاولى والثاني فاننا نقول ان قانون التأمين قد وضع احكاما خاصة لغايات المطالبة بالدفعات المستعجلة ولم ينص ضمن احكامه على توافر ظرف الاستعجال ولا يغير من الامر شيئا تقديم الطلب بعد مدة من الزمن اذ العبرة بتوافر شروط واحكام المادة 160 وما تلاها على الطلب وعليه فان هذا السبب في شقه الاول واجب الرد .

أما فيما يتعلق بالشق الثاني والمتعلق بالعملية المطلوبة وانها غير واضحة المقدار والمكان والطبيب فاننا نجد ان المصاب ومن خلال التقارير الطبية المبرزة في ملف الطلب ط ع/1 والصادر عن الدكتور صالح رضوان اخصائي جراحة عظام ومفاصل حيث جاء فيه انه بحاجة لإجراء تدخل جراحي لتحرير العصب الاوسط ومن ثم اجراء تدخل جراحي بالمنظار لإعادة ربط الاربطة TFCC وان تكلفة التدخل لتحرير العصب الاوسط هي 1500 شيقل وبخصوص اعادة ربط الاربطة بالمنظار تجرى بهداسا لعدم توافر المعدات في فلسطين وان اصدار تعهد بتغطية اجراء العمليات الجراحية لتحرير العصب الاوسط والتدخل الجراحي بالمنظار لإعادة ربط الاربطة هو امر متفق واحكام المادة 160 من قانون التأمين ولا يرد القول من المستأنفة ان العملية فقط بقيمة 1500 شيقل اذ ان التقرير الطبي قد اوضح هذا الامر بشكل واضح وحدد الامر المتعلق بالعملية ومكانها وان عدم تحديد القيمة لا يعفي شركة التأمين من التعويض .

وعليه فان اسباب الاستئناف واجبة الرد .

 

لذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم  في 19/6/2019.

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة