الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشه و عواطف عبد الغني
الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف وكلاؤه المحامون :
:
سليمان عبدالكريم عبدالرحمن مريش. باسم او نسيم او شريف مسودي / الخليل.
المسـتأنـف عليهما
:
1. مدير مكتب دائرة ضريبة الأملاك / الخليل. 2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل و المتضمن رد الدعوى لسبق الفصل بها من السابق مع الرسوم و المصاريف .
يستند هذا الاستئناف في مجملة :
خطأ محكمة بداية الخليل برد دعوى المستأنف حيث ان الدعوى موضوع الاستئناف لم يتم الفصل فيها من السابق بحكم نهائي و قطعي ، وان الدعوى ما زالت منظرة امام محكمة النقض حتى هذه اللحظة و مسجلة تحت الرقم 912/2018.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية.
المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد ان موضوعها تغيير و تصحيح اسم في سجلات دائرة ضريبة الاملاك في الخليل لمورث المدعي سليمان عبدالكريم عبدالرحمن مريش .
وان محكمة الدرجه الاولى رد الدعوى لسبق الفصل بها بدعوى سابقه بين ذات الاطراف وبذات الموضوع في الدعوى الحقوقية رقم 550/2017 و طعن بها استئنافاً بالحكم رقم 94/2018 وان الحكم اكتسب حجية الامر المقضى به ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد المحكمة ان وكيل المستأنف استند في استئنافه الى ان الدعوى ما زالت منظورة امام محكمة النقض الموقرة لغاية هذه اللحظة ومسجلة تحت الرقم 912/2018 ولم يتم الفصل بها لغاية الان ، وعلى الرغم من انه لم يتقدم بأي بينة و / او مشروحات تثبت ذلك الا ان وجود الدعوى السابقة امام محكمة النقض لا ينفي عن الدعوى صفة القضية المقضية امام محكمة الدرجه الاولى وامام محكمة الاستئناف .
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/4/2019