السنة
2019
الرقم
51
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف وكلاؤه المحامون :  

:

سليمان عبدالكريم عبدالرحمن مريش. باسم او نسيم او شريف مسودي / الخليل.

 

المسـتأنـف عليهما     

:

1. مدير مكتب دائرة ضريبة الأملاك / الخليل. 2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله .

 

 

 






 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل و المتضمن رد الدعوى لسبق الفصل بها من السابق مع الرسوم و المصاريف .

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

 

خطأ محكمة بداية الخليل برد دعوى المستأنف حيث ان الدعوى موضوع الاستئناف لم يتم الفصل فيها من السابق بحكم نهائي و قطعي ، وان الدعوى ما زالت منظرة امام محكمة النقض حتى هذه اللحظة و مسجلة تحت الرقم 912/2018.

 

 وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد  ان موضوعها تغيير و تصحيح اسم في سجلات دائرة ضريبة الاملاك في الخليل لمورث المدعي سليمان عبدالكريم عبدالرحمن مريش .

وان محكمة الدرجه الاولى  رد الدعوى لسبق الفصل بها بدعوى سابقه بين ذات الاطراف وبذات الموضوع في الدعوى الحقوقية رقم 550/2017 و طعن بها استئنافاً بالحكم رقم 94/2018 وان الحكم اكتسب حجية الامر المقضى به ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد المحكمة ان وكيل المستأنف استند في استئنافه الى ان الدعوى ما زالت منظورة امام محكمة النقض الموقرة لغاية هذه اللحظة ومسجلة تحت الرقم 912/2018 ولم يتم الفصل بها لغاية الان ،  وعلى الرغم من انه  لم يتقدم بأي بينة و / او مشروحات تثبت ذلك الا ان  وجود الدعوى السابقة امام محكمة النقض لا ينفي عن  الدعوى  صفة القضية المقضية امام محكمة  الدرجه الاولى  وامام  محكمة الاستئناف .

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/4/2019