السنة
2019
الرقم
746
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم دكيدك

                           وعضويه السيدين  القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

المستأنف: جمال حسين عبد اللطيف مهنا بصفته الشخصية وبصفته الارثية للمرحوم حسين عبد اللطيف مهنا والمرحوم عبد اللطيف مهنا بموجب حجة حصر الارث.

        وكيله المحامي اسماعيل حسين/ رام الله

المستأنف عليهم: 1. محمود حسين عبد اللطيف مهنا

                     2. محمد حسين عبد اللطيف مهنا

                     3. سامي حسين عبد اللطيف مهنا   

بصفتهم الشخصية وبصفتهم الارثية للمرحوم حسين مهنا والمرحوم عبد اللطيف مهنا بموجب حجة حصر الارث/ ابو شخيدم

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 524/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 524/2019 والقاضي رد الطلب مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي:

1-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في ما توصلت اليه حيث ان صفة الاستعجال متوفرة بمجرد ثبوت اغلاق المحل.

2-  ان اصدار قرار بفتح المحل لا يشكل مساساً و/او قولا بالحق واصله وان المستدعي جدير بالحماية.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 12/6/2019 تقرر اعادة تبليغ وكيل المستأنف وتم فتح جلسة بناء على طلب وكيل المستأنف بذات اليوم وتم نظر الاستئناف بحضور فريق واحد نظرا للأثر الناقل وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم بعد تكليف رئيس الديوان بجلب ملف الدعوى الاساس رقم 524/2019 وفي جلسة 24/6/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستانف والى ما قدم من بينات من المستانف امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة الختامية فاننا نجد ان السبب الاساسي والمركزي في هذا الاستئناف يتمحور حول الخطأ في تبرير وتسبيب رد الطلب لعلة الدخول في اصل الحق رغم اقرار المحكمة بتوافر صفة الاستعجال والخطر المحدق ، وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى وبحق توصلت الى ان صفة الاستعجال متوافرة في الطلب اذ ثبت انه مؤخرا وقبل بضعة ايام من تقديم الطلب اقدم المستانف عليهم على قفل المحل التجاري المكلف بادراته من المستانف ومنعه من فتحه والعمل به ، كما ثبت ايضا لدينا كما ثبت لمحكمة الدرجة الاولى ان المحل المطلوب اعادة يد المستانف عليه وفتحه هو بقالة يحتوي على مواد تموينية تنتهي صلاحية استخدامها بتواريخ محددة وهذا ثابت من شهادة الشاهد شقيق الطرفين احمد مهنا ، وبخصوص التعرض لاصل الحق وموضوع الدعوى فاننا نجد ان القضاء المستعجل قد شرع لحماية الحق الظاهر الذي يخشى عليه من فوات الوقت وانه يحظر على القضاء المستعجل التعرض بالفصل لموضوع الحق الموضوعي من خلال الطلب المستعجل لان ذلك خارج عن اختصاصه ، وبالعودة الى المستندات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فقد تبين من ظاهرها ان المستانف هو من يدير المحل التجاري لمصلحة جميع الورثة اذ ان الورثة بمن فيهم المستانف عليهم هم اصحاب حق المنفعة بالماجور محل الطلب بموجب عقد ايجار مبرز بالطلب اي ان جميع الورثة هم بذات المركز القانوني سيما وورد على لسان الشاهد احمد شقيق الطرفين انه تم الاتفاق على تسليم الادارة للمستانف من كافة الورثة منذ العام 2010، كما ثبت ان المستانف هو من يعين الموظفين ويحاسبهم بالمبرز المقدم لذلك يكون من الثابت من ظاهر البينة المستعرضة ان حيازة المستانف على المحل التجاري هي الحيازة الظاهرة ولا يجوز للمستانف عليهم ازالة هذه اليد الظاهرة دون اللجوء الى القضاء او الاتفاق ، اما وقد قام المستانف عليهم بازالة حيازة المستانف عن المحل التجاري المشترك وإغلاقه ومنعه من فتحه فهذا بكل تاكيد يضر بالمستانف كما ويضر بكافة الورثة بالنظر لطبيعة المنفعة للعقار (المحل التجاري) واثر ذلك في مواجهة المالك واصحاب الحقوق من مورث ودائنين للمحل التجاري، وان اعادة اليد الظاهرة على العقار لا تعتبر مساسا او فصلا باصل الحق انما هو اعادة الحال الى سابق عهده قبل نزع اليد الظاهرة ويترك لمحكمة الموضوع الفصل بموضوع حق المنفعة والادارة وباقي المطالبات المالية وكان بامكان المستانف عليهم اللجوء الى القضاء بالطلبات التي يروها مناسبة للحفاظ على حقوقهم ان كان لها محلا وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى مخالف لطبيعة الطلب المستعجل المعروض عليها وخالفت الهدف والغاية التي ارادها المشرع في مثل هذه الحالات.

مما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف واردة على الحكم المستانف قبولاً (انظر في ذلك تفصيلا كتاب المجموع الحديث في قضاء الامور المستعجلة للاستاذين صلاح الدين بيومي واسكندر سعد زغلول طبعة 1967 على الصفحة 215 وما يليهما.) ولما كانت محكمتنا في هذه المرحلة تعالج الامور القانونية ولا يمكنها اصدار الحكم من لدنها لكي لا يحرم اي طرف درجة من درجات الطعن.

 

لذلك

تقرر المحكمة بالاغلبية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2 و3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم المتفق وما تم بيانه اعلاه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستأنف وبغياب المستأنف عليهم وافهم في 24/6/2019

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

رأي مخالفة

اخالف الاغلبية فيما قضت واجد ان السبب الاول واجب الرد حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى وجود صفة الاستعجال والضرر الذي لا يمكن تلافيه من خلال شهادة الشاهد حسين مهنا وبالتالي فان الادعاء ان محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت هو امر على خلاف ما ورد في القرار المستانف.

اما بخصوص السبب الثاني حول ان اصدار قرار بفتح المحل وتمكين المستانف من مواصلة العمل فيه لا يشكل مساسا ولا دخولا في اصل الحق.

بالرجوع الى لائحة الدعوى الأساس، تجد ان المستأنف قد خاصم المستانف عليهم وموضوعها منع تعرض في منفعة وادارة في محل تجاري ومطالبة بتعويضات مالية بقيمة 175000 الف شيكل وقد طالب بذيل لائحة الدعوى منع المدعى عليهم من التعرض للمدعي في ادارة وتشكيل وفتح المحل التجاري مع الزامهم بدفع المطالبات . اي بمعنى ان الطلب المقدم محل البحث هو ذاته في اسباب الدعوى.

وحيث ان قاض الموضوع وحين نظره طلبا مستعجل لا يجوز التعرض لاصل الحق عملا باحكام المادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان اصدار قرارا بفتح المحل وعدم تعرض المدعى عليهم للمدعي يشكل اصدار حكما في الدعوى الاساس وان ما توصل اليه قاض الموضوع متفق واحكام المادة 105 من قانون الاصول وعليه فان السبب الثاني واجب الرد.

لـــــــذلك

أرى وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف.

 

القاضي المخالف

سامر النمري