السنة
2019
الرقم
852
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويه السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنفة: شركة البنك العربي م.ع.م / رام الله

        وكيلها المحامي خلدون أبو السعود ونعيم فضل / رام الله

المستأنف عليه: هاني محمد عبد الرحمن سلمان / قلقيلية

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/5/2019 على الاستدعاء المقدم سنداً للمادة 184 من قانون الأصول لتفسير الحكم المستعجل الصادر بالطلب 480/2019 في 29/4/2019 والقاضي القرار المستأنف بان القرار ناطق بما فيه.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

تتلخص أسباب الاستئناف في مجملها بخطأ المحكمة رفض التفسير علما ان الحكم لم يتطرق لموضوع الحجز على محلات المستأنف عليه وإنما رفضت الفصل في طلبات المستأنفة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها بإلقاء الحجز على موجودات المحلات أو إصدار القرار المناسب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،

تقرر ابتداء نظر هذا الاستئناف تدقيقاً بالنظر للأثر الناقل للاستئناف عملاً  بالمواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 وبخصوص قبول الاستئناف نجد ان القرار المستأنف هو القاضي برفض تفسير الحكم سنداً للمادة 184 من قانون الأصول وبالعودة الى نص المادة المذكورة فهو ينص على ( يجوز للخصوم ان يطلبوا باستدعاء يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويعتبر القرار الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.) من خلال هذا النص يتضح جلياً أن المشرع أراد باعتبار الحكم القاضي بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره أي ان يكون قد صدر قرار بالتفسير بحيث تبين للمحكمة  وجود غموض او إبهام بالحكم الأصلي وقامت المحكمة بتفسيره وإزاله ما اعتراه من غموض حتى يعتبر متمماً للحكم المفسر، أما اذا لم تقض المحكم بالتفسير وقررت رفض الطلب لعدم وجود غموض او إبهام بالحالة مدار البحث فلا يبقى محلاً للتفسير ولا يبقى محلاً لاعتبار القرار متمماً اذ لم يزد او ينقص او يوضح القرار أي شيء بالحكم الأصلي ليصبح متمماً سيما ان النقص جاء (يعتبر القرار الصادر بالتفسير...) ولما كان المشرع رتب حق الطعن للقرار الصادر بالتفسير وليس للقرار الصادر برفض التفسير فيغدوا هذا الاستئناف غير مقبول.

لذلك

تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223 بدلالة المادة 184 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف. 

 

حكما صدر تدقيقاً في 20/6/2019.