السنة
2019
الرقم
874
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمة   باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنف : جواد خالد كمال ابو غربية / القدس 

                وكيله المحامي ادهم عياد / رام الله

المستأنف عليه : نادي هلال القدس الرياضي/  القدس

                   وكيلاه المحاميان اسامة الشرباتي و عبد الله ابو رميلة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 02/05/2019 بالطلب المستعجل رقم 500/2019 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 500/2019 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 11058/2018 تنفيذ رام الله لحين البت بالدعوى المذكوره .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان القرار المستانف حسب اصل الحق

2-  ان القرار المستانف مخالف للبينات المقدمه

3-  ان القرار المستانف يضر المستانف

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف وتسطير الكتب اللازمه مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة .

· من جانبه تقدم وكيلا المستانف عليه بلائحة جوابية طالبين رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة ورده موضوعا مبدين عدم ورود ما ورد من اسباب بالاستئناف وان القرار متفق و القانون والاصول طالبين رده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في 19/06/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم ثم كررت اللوائح واعتبر وكيل المستانف لائحة استئنافه كمرافعة له واعتمد وكيل المستانف عليه مرافعته امام الدرجة الاولى و لائحته الجوابية مرافعة له طالبا رد الاستئناف و تصديق القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و الاتعاب و حجزت الاوراق الى هذا اليوم مع جلب ملف الدعوى المدنية والتنفيذية .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستانف وما قدم من بينات امام قاضي الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي : -

اولا:- المستانف كان قد تقدم بطلب للتنفيذ بموجب شيك مؤرخ في 02/05/2012 ضد المستانف عليه ( النادي ) بقيمة ( 174680 ) دولار مختوم من البنك المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد و هو يحمل الرقم 80 وبعد استنفاذ اجراءات تبليغ المستانف عليه بالطرق العادية تم مباشرة تبليغه للاخطار التنفيذي واشعار الحجز بالطرق غير العادية و بالنشر و جرى الحجز على امواله في البنوك ولدى طرف ثالث في وزارة المالية و اتحاد الاندية و وزارة الشباب والرياضه

تقدم المستانف عليه باعتراض على التنفيذ في 10/04/2019 و تقرر رد اعتراضه و عرض التسوية على المحكوم له ثم تقدم باستشكال رقم 108/2019 في 17/04/2019 و تقرر رده تدقيقا و جرى استئناف تلك القرارات بالاستئناف التنفيذي رقم 1435/2019 و صدر حكم الاستئناف في 02/05/2019 و تم رد الاستئناف بخصوص بعض القرارات و قبوله بخصوص موضوع التبليغات بالاستشكال واعيدت يد قاضي التنفيذ على الاستشكال و اصدر قراره برد الاستشكال في 30/05/2019 و تقدم المستانف عليه باستئناف آخر ورد محكمة الاستئناف في 02/06/2019 و حمل الرقم 1829/2019 وما زال قيد النظر ولم يفصل فيه حتى تاريخه .

كما وتقدم المستانف عليه بالدعوى المدنية رقم 500/2019 و الطلب الصادر فيه الحكم المستانف الذي يحمل ذات الرقم 500/2019 لدى محكمة بداية رام الله في 24/04/2019 و اصدرت محكمة البداية حكمها المستانف بتاريخ 02/05/2019 والذي قضى بوقف القضية التنفيذية على اساس وجود دعوى جزائيه بتهمة التزوير و عدم وجود صفة تمثيلية للمدعى عليه للنادي وان المستانف عليها تتضرر من عدم وقف التنفيذ وهو الحكم محل هذا الاستئناف .

ثانيا :- قبل الولوج الى موضوع الاستئناف ومعالجة اسبابه لا بد للمحكمة من التأكيد على ان قانون التنفيذ الفلسطيني هو القانون واجب التطبيق على الطلب الصادر فيه الحكم المستأنف وليس قانون الاصول وذلك ان المشرع نص في المادة 32 منه على ان التنفيذ اذا تعلق بورقة تجارية قابلة للتداول يجب على الدائرة موالاة التنفيذ حتى لو ورد اعتراض عليه بحيث لا يكون للاعتراض على التنيفذ اي اثر وعلى المدين اللجوء الى المحكمة المختصه لوقف التنفيذ فيما اذا رغب في ذلك أي ان المادة 32 هي الاساس والمعيار الذي يجب على المحكمة الاستناد اليها وليس المادة 102 من الاصول هذا مع ادراكنا ان التكييف القانوني للطلب او الدعوى او تطبيق النصوص واجبة التطبيق يعود للمحكمة ولا يقيد المحكمة ما يطلقه الخصوم من تكييف او نصوص على دعواهم وبالتالي ستتعامل المحكمة على اساس انطباق احكام وقف التفينذ الواردة في قانون التنفيذ على الطلب المستانف قراره

ثالثا :- بالعودة الى اسباب الاستئناف فهي وان تعددت تتمحور حول الخطأ في الدخول والمس باصل الحق ووزن البينة والاضرار بالمستانف ولذلك سيتم الرد عليها معا للترابط وعدم التكرار وفي ذلك نقول ان المشرع في قانون التنفيذ قد اضفى حماية على الاوراق التجارية القابله للتداول ومنها الشيكات اذ لم يرتب اي اثر للاعتراض على تنفيذها ( ايا كان ) وجعل من الاعتراض لا يوقف التنفيذ وان على الدائرة ان تبادر الى التنفيذ بحكم القانون وذلك ليس عبثا بل تناغما مع الحماية الممنوحه لتلك الاوراق في قانون التجاره الساري لما لهذه الاوراق من مساس بالاقتصاد و الثقة في التعامل بين اصحاب المصالح التجارية وبالتالي جعل وقف التنفيذ بيد المحكمة المختصه وربط منح الحماية كذلك بوجود دعوى مقامة من المدين ضد الدائن بخلاف الاصل كل ذلك حماية لهذه الورقة التجارية وبالتالي على المحكمة وهي بصدد اصدار الحكم بالطلب التحقق من جدية الطلب و وجود مبررات حقيقية لوقف التنفيذ .

وبالرجوع الى ما استند اليه المستانف عليه / المستدعي في طلب وقف التنفيذ فهو يستند الى مبررات اولها ان الحساب الصادر منه الشيك المطروح للتنفيذ حساب مؤقت ومغلق وبالعودة الى البينة المقدمه خاصة صورة الشيك نجده اعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ولم يقدم المستانف عليه اية بينة لاثبات ان الشيك مسحوب على حساب مغلق منذ العام 2011 ( حسب ادعاءه ) وبالتالي لا ساس قانوني او واقعي لهذا الادعاء .

و المبرر الثاني ان الشيك موقع من جهة لا تملك حق توقيعة وقد اصدرت المحكمة قرارها مبررة اياه بعدم وجود تلك الصفة لموقع الشيك مستندة الى شهادة الشاهد معن القطب رغم ان شهادته جاءت ليس على سبيل اليقين اذ قال ( غير متاكد من التاريخ بالضبط ) ولم تقدم المستانف عليها اية بينة خطية رسمية لاثبات هذا الادعاء بالمطلق اذ ان الكتاب المؤرخ في 18/02/2016 و 21/07/2016 تتضمن تشيكل هيئة ادارية جديدة برئاسة رائد صب لبن ولم تتضمن ان جمال الدجاني ليس من تلك الهيئة الجديدة المعينة من اللواء جبريل رجوب وبالتالي استناد المحكمة على هذا الامر فيه فساد في الاستدلال كما يعتبر دخولا في اساس الحق لتحديد صفة الموقع على الشيك دون بينة قاطعة بهذا الخصوص ، اما المبرر الثالث وهو عدم وجود بيانات مالية وحول الشيك في الكشوفات والتقارير الرسمية لوزارة الشباب و الرياضة فلم تقدم هذه الكشوفات والتقارير لاثبات هذا الادعاء .

والمبرر الرابع وجود شكوى جزائية ضد المستانف والهيئة الادارية ، فاننا بالرجوع الى الشكوى ط/1 نجدها تنص على ان الشيك مزور والتوقيع مزور وان الشيك مفقود و صادر عن حساب مغلق ونفت المستانف عليها أية معرفة بالمستدعي / المستانف من خلال هذه الشكوى الامر المتناقض مع وقائع الطلب والادعاء بان من وقع الشيك لا يملك الصفة لتوقيعة مما يجعل من هذا التناقض موجب لرد الادعاء الوارد في طلب الحجز

وعليه وحيث ان المحكمة لا تجد في المبررات التي ساقتها الجهة المستدعية ما يسعفها في وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية المطلوب وقفها مقابل الورقة التجارية (الشيك ) محل التنفيذ طالما ان الشكوى الجزائية ما زالت في مراحلها الاولى ولم يباشر التحقيق بخصوصها و الشيك اعيد لعدم كفاية الرصيد وليس للخطأ في التوقيع او ان الحساب مغلق  لذلك تغدوا كافة اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستانف خاصة ما ارتبط بوزن البينة الظاهري .

 

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الطلب 500/2019 لعدم استناده على اساس قانوني سليم وتسطير الكتب اللازمه بالخصوص على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 01/07/2019

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                      القاضي حازم ادكيد

 

ك