السنة
2019
الرقم
109
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي عبدالكريم حنون  و عضوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبدالغني

 المســـــــــــــــــــــــــتأنفون   وكيلهم المحامي  : المستأنف عليه   : وكيله المحامي   :

 : 

 خالد محمود احمد عمرو . كرم محمود احمد عمرو . ايمان خليل محمود عمرو و جميعهم من دورا / الطبقة  علاء الدراويش /  الخليل. حسين اسماعيل حسن سويطي / دورا. فوزي السويطي .

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة تسوية دورا بتاريخ 30/1/2019 في الطلب رقم 8/2018 و القاضي بوقف المستأنفين من الاعمال في قطعة الارض موصوع الطلب لحين البت في الاعتراض.

يستند هذا الاستئناف الى :

  1. اخطأت المحكمة في الاعتماد على شهادة المستدعي دون اجراء الكشف.
  2. اخطات المحكمة بفتح الجلسة دون استدعاء المستأنفين .
  3. لدى المستأنفين بينات من شأنها تغير نتيجة القرار المستأنف .

بالمحاكمة الجارية علينا  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيخا مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

ان المحكمة بدايةً يجب ان تشير الى ان الاستئناف ينقل الدعوى فيما رفع عنه الاستئناف اي ان المحكمة مقيدة باسباب الاستئناف ولا يجوز لها بحث اي امر خارج نطاق اسباب الاستئناف وعليه وعلى صوء ما جاء في اسباب الاستئناف فإن ما جاء في السبب الاول لا يرد على القرار المستأنف حيث ان قاضي الامور المستعجلة يتلمس ظاهر الحق بأي وسيلة كانت وغير مقيد بأي اجراء معين ما دام انه قدم امامه وفق الاصول و القانون وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني فإننا نجد ان المستأنفين باعتبارهم مستدعى ضدهم وفي جلسة 28/1/2019 تبلغوا ولم يحضرو وبالتالي باشرت المحكمة نظر الطلب بدون حضورهم ولا يلزم تبلغهم مرة ثانية ان تم تأجيل الدعوى ونجد ان القرار المستأنف صدر في ذات الجلسة وان ما ورد ان القرار صدر بتاريخ 30/1/2019 هو من قبل الخطأ المادي وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف فإن القول بأن لدى المسأنف بينات من شأنها تغيير نتيجة القرار وبما ان المستأنفين قد تقدموا بطلب رجوع الى المحكمة التي اصدرت القرار وبالتالي فإن بحث هذا الأمر يكون من خلال طلب الرجوع المقدم .

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً واعادة الاوراق الى مصدرها لنظر طلب الرجوع حسب الاصول وافهم في 27/3/2019 .