السنة
2019
الرقم
136
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي السيد عبدالكريم حنون وعضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

سمير محمد سعدي اسعد عرفه / القدس.

وكلاؤه المحامون

:

اسحق و وسيم و معتصم مسودي و خالد النتشه وعائشه حلايقه و ريم الاشقر / الخليل.

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. سالم محمد نور الدين حرباوي / الخليل. 2. اشرف احمد عبدالمعطي الحرباوي / الخليل

وكيل المستأنف الثاني المحاميان

 :

 حاتم شاهين و شادي الخياط / الخليل





 

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/2/2019 في الطلب رقم 26/2019 و القاضي برد الطلب

 

يستند هذا الاستئناف الى :

1. ما ذكره قاضي الامور المستعجلة في القرار المستأنف لا ينسجم مع القانون و يسير في خط يعاكسه .

2. القرار المستأنف يخالف كافة النصوص القانونية .

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في النتيجة التي توصل اليها و جاء ضد وزن البينة .

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وكرر وكيل المستأنف عليه الثاني اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع و بخصوص ما جاء في السبب الاول و الثاني ،  فقد اتسمت بالعمومية و الجهالة الفاحشة وجاءت مخالفة لأصول الطعن بالأحكام إذ لم يحدد المستأنف ما وجه الخطأ الذي اعترى الحكم الحكم المطعون به حتى تتمكن المحكمة من الوقوف عليه و معالجته وعليه فإننا نقرر الحكم بعدم قبول هذين السببين .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف ، فإننا نجد ان المستأنف قد اورد في لائحة الطلب وفي البند الثالث منه بأن المستدعى ضدهما قد شرعا بأعمال الهدم و التخريب في الساحة الخلفية للمأجور بأن قاموا بالحفر في ساحة المأجور و حصول تشققات داخل المأجور من اجل الضغط عليه لتسليم المأجور،هذه الواقعة الوادرة في لائحة الطلب ملزم بها المستأنف لا يجوز او يقبل منه ان يغير فيها من خلال اسباب الاستئناف او من خلال البينة ونجد من خلال تقرير الكشف على واقع الحال المنظم من قبل مأمور التنفيذ المبرز (د/2) يقول فيه ( وجدت انشاء قدم قائم على الشارع و خلفه من الجهة الشرقية الشمالية ساحة مجروفة ويوجد سور "جدار" اسمنتي فاصل ما بين الانشاء القائم و الساحة المجروفة ويبتعد من الجهة اليمنى مساحة 3,70 متر ومن الجهة اليسرى مساحة 5،20 متر وهو سور قائم بإرتفاع 180  سم) مما يعني ان الحفر و التجريف يقع في الساحة التي خلف السور وان الساحة الخلفية التي يدعيها المستأنف والتي تقع خلف المأمور يفصلها سور من اعمال الحفر و هذا السور بإرتفاع 180 سنتمر وهذه الساحة من جهة 3،7 متر ومن جهة اخرى 5،20 متر وهذه لا يجري فيها اية اعمال وبالتالي وفق ظاهر هذا الكشف لا يوجد ضرر حال وقائع وداهم يهدد مصلحة قائمة للمستأنف مما يبعد و الحالة هذه اختصاص القضاء المستعجل ويبقى هذا من  اختصاص القضاء الموضوع في الدعوى الموضوعية المقامة من قبل المستأنف حول هذا الموضوع وبالتالي فإن الاستئناف و الحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف .

حكماً حضوريا صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2019.