السنة
2019
الرقم
185
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشه ومنال المصري   الاستئناف : 185/2019

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

احمد حكم حمدي ابو مرخيه / الخليل.

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و ثائر شديد / الخليل .

المسـتأنـف عليها وكيلها المحامي   :

:

الشركة الاهليه للتأمين .    محمود الملاح / الخليل.

 

 المســـــــــــــــــــــتأنفة : وكيلها المحامي    : المستـأنف عليـه   : وكيلاه المحاميان   :                               

    

الاستئناف 190/2019 الشركة الاهلية للتأمين.  محمود الملاح / الخليل. احمد حكم حمدي ابو مرخيه / الخليل . مازن عوض و ثائر شديد  





 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 19/2/2019 في الطلب رقم 340/19 و القاضي بإلزام المستدعى ضدها الشركة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ 15341 شيكل دفعة واحدة ودفعات شهرية بقيمة 1500 شيكل لمدة ستة شهور .

 

 

يستند الاستئناف 185/2019 الى :

1. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف بدفع دفعة مستعجلة بمبلغ 5341 شيكل في حين ان المستأنف قدم فواتير بقيمة 29342 شيكل اضافة الى انه بحاجة الى عملية جراحية ونفقات علاج .

2. اخطأت المحكمة بإلزام المستأنف بدفع المبلغ خلال شهر بدل الدفع الفوري .

3. اخطأت المحكمة بالحكم بدفعات مستعجلة بمبلغ 1500 شيكل بدل مبلغ 5000 شيكل.

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم باتعاب المحاماة .

 

يستند الاستئناف 190/2019 الى  :-

1. اخطأت المحكمة باعتبار الحادث حادث طرق وانما هو حادث عمل .

2. اخطأت المحكمة بالحكم ببدل دفعة مستعجلة بمبلغ 15341 شيكل واخطأت المحكمة بالإستناد ا على فواتير لا علاقة لها بالحادث و الهدف منها الاثراء بلا سبب.

3. اخطأت المحكمة بالحكم بدفعات شهرية مستعجلة بقيمة 1500 شيكل ، كون الاجازة الطبية انتهت بتاريخ 26/5/2018.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً ، تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية و تقرر ضم الاستئنافين و السير بهما معاً في ضبط الاستئناف 185/2019 ، وكرر وكل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر و كرر اللائحة الجوابية و التمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

 

المحكمة

 

بخصوص السبب الاول في الاستئناف الاول وكذلك السبب الثاني من اسباب الاستئناف الثاني 190/2019 ، فإننا وبالرجوع الى الايصالات المبرزة نجد فاتورة صادرة من المستشفى الاهلي بدل اقامة بقيمة 11473 شيكل مكررة و حيث ان غير مقبول وكذلك نجد مجموعة اقرارات بقبض مبالغ صادرة عن الدكتو شادي ابو سنينه وحيث ان مثل هذه الاقرارات لا تعتبر سند رسمي مقبول اذ يتوجب على الطبيب المذكور ان يصدر فواتير ضريبية عن كل مبلغ يتقاضاه نتيجة عمله المرخص له وبالتالي هذا الذي جرى من قبل الدكتور عمل غير قانوني يوجب المساءلة القانونية و لا يجوز للمحكمة اعتماد اي عمل غير قانوني ، وكذلك نجد ايصالات برسوم محكمة وعليه نقرر استبعاد هذه الفواتير لعدم قانونيتها و لعدم اثبات تعلقها بالحادث على الاقل في هذه المرحلة ويكون مجموع المصاريف هو مبلغ 12594 شيكل ، وعليه هذا ما يجب اعتماده وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف بالاستئناف الثاني و لا يرد بخصوص السبب الاول .

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف الاول ، فإن الدفعات المستعجلة هي من الاحكام الخاضعة للتنفيذ الفوري ولا يجوز تأجيل تنفيذها .

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف الاول ، فإن هذا الطلب غير خاضعة لاتعاب المحاماة لان القرار الصادر فيها ليس قرار نهائي بل قابل للرجوع و عليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف الاول والسبب الثاني من اسباب الاستئناف الثاني ، فإننا نحد ان الحادث حصل بتاريخ 28/8/2018 و نجد ان التقرير الطبي النهائي الصادر عن الدكتور شادي ابو شمسية يقول فيه ان المستأنف كان في اجازة مرضية من تاريخ الحادث حتى تاريخ 1/6/2018 و التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الاهلي يشير الى ان المصاب بقي في اجازة مرضية حتى تاريخ 6/5/2018 المبرزات (ط/2) وبما ان الطلب تقدم للمحكمة بتاريخ 20/1/2019 اي بعد انتهاء الاجازة المرضية واية استحقاقات سابقة يكون موضوعها الدعوى الاساس وعليه فإن الحكم للمستأنف بدفعات شهرية في هذه المرحلة تكون منعدمة السبب .

وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف الثاني ، فإن الحادث يعتبر حادث طرق وان كان ينطبق عليه ايضاً وصف حادث العمل .

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف الاول 185/2019 وقبول الاستئناف الثاني 190/2019 موضوعاً و تعديل القرار المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بإلزام المستدعى ضدها الشركة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ (12594) اثنى عشر الف وخمسمائة و اربع و تسعون شيكل للمستدعى كدفعة واحدة مستعجلة ورد الطلب فيما عدا ذلك.

 

حكماً حضوريا صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/4/2019.