الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي عبدالكريم حنون و عــــضــــــــويــــــــة الســـــــــــــــــادة القضاة امنه حمارشة و زاهي البيتاوي
المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكلاؤه المحامون : المستأنف عليه : وكيله المحامي :
:
عادل محمد عبدالقادر البكري / الخليل. اسحق و وسيم و معتصم مسودي و عائشه حلايقه / الخليل. شاهر محمد كمال رشدي بكري / الخليل. عبد السلام ارزيقات/الخليل .
القرار المستأنف
:
القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/12/2018 في الطلب رقم 835/2018 في الدعوى المدية رقم 8/2019 و القاضي بوقف المستأنف عن اعمال الحفر و التجريف وبناء الاسوار و كافة الاعمال في قطع الاراضي موضوع الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :
ان القرار المستأنف صدر عن جهة غير مختصة وجاء القرار المستأنف مخالف لوزن البينة ولعدم توفر صفة الاستعجال ، و اخطأت المحكمة في تطبيق القانون .
وفي المحاكمة الجارية علينا تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم بينة و ابرز للمحكمة لائحة الدعوى رقم 305/2019 و الطلب المتفرع عنها رقم 167/2017 و القرار الصادر فيه و صورة لائحة الدعوى رقم 1019/2017 و اللائحة رقم 658/2017 و اللائحة الجوابية رقم 3852/2016 و والشكوى الجزائية رقم 4703/2018 المبرز (س/1) و ختم بينة التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وصرح بأنه لا يرغب في تقديم اية بينة و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .
المحكمة
بالتدقيق نجد ان المستأنف عليه تقدم بالطلب رقم 835/2018 ضد المستأنف و اخر يطلب بموجب وقف المستأنف عن الاعمال في قطع الاراضي 85 ، 225 ، 229 ، 232 من الحوض رقم 22 موقع قيزون من اراضي الخليل ، و نجد ان المستأنف عليه في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى يقول انه اشترى هذه القطع من ورثة الشيخ رشيد عبدالغني البكري و قد اشتراها بموجب وكالات دورية رقم 256/2017 صادرة بتاريخ 10/1/2017 و وكالة دورية رقم 252/2017 و وكالة دورية رقم 6505/2016 اي انه لم يدعي التصرف ، ونجد ان هناك خلافات وقضايا بينه وبين الورثة و الجهة المستأنفة حول التصرف بهذه القطع، و نجد ان ما يقوم به المستأنف وفق ما جاء في اقواله هي حراثة الارض و بناء سور و حيطان دون ان يقدم بينة على صحة ذلك سوى اقواله و يقول انه ايضاً اقام دعوى ضد ورثة الشيخ رشدي البكري و حصل على قرار بوقف البيوعات ، ويقول انه شاهد المستدعى ضدهم يعملون قبل اسبوع وقبل شهرين وقاموا بحرثها و زراعتها بذور وبما ان هذا التصرف لا يشكل ضرراً فادحاً للمستدعي ولا يشكل خطر داهم خصوصاً وان الخلاف قائم بين المستأنف عليه و المستأنف و الورثة حول التصرف ، وبالتالي منع اي طرق من التصرف في هذه المرحلة هو دخول في اصل الحق وبالتالي يتوجب على قاضي الامور المستعجلة و الحالة هذه اعلان عدم اختصاصه ويبقى الاختصاص لمحكمة الموضوع تقرره في موضوع النزاع .
لذلك
فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف بخصوص المستأنف و بالنتيجة الحكم برد الطلب رقم 835/2018 موضوع القرار المستأنف على ان تعود كافة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .
حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 17/4/2018.