السنة
2019
الرقم
209
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي عبدالكريم حنون و عــــضــــــــويــــــــة الســـــــــــــــــادة القضاة امنه حمارشة و زاهي البيتاوي

المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكلاؤه المحامون  : المستأنف عليه   : وكيله المحامي   :

 : 

عادل محمد عبدالقادر البكري / الخليل. اسحق و وسيم و معتصم مسودي و عائشه حلايقه / الخليل. شاهر محمد كمال رشدي بكري / الخليل. عبد السلام ارزيقات/الخليل .

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 26/12/2018 في الطلب رقم 835/2018 في الدعوى المدية رقم 8/2019 و القاضي بوقف المستأنف عن اعمال الحفر و التجريف وبناء الاسوار و كافة الاعمال في قطع الاراضي موضوع الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى  :

ان القرار المستأنف صدر عن جهة غير مختصة وجاء القرار المستأنف مخالف لوزن البينة ولعدم توفر صفة الاستعجال ، و اخطأت المحكمة في تطبيق القانون .

وفي المحاكمة الجارية علينا  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم بينة و ابرز للمحكمة لائحة الدعوى رقم 305/2019 و الطلب المتفرع عنها رقم 167/2017 و القرار الصادر فيه و صورة لائحة الدعوى رقم 1019/2017 و اللائحة رقم 658/2017 و اللائحة الجوابية رقم 3852/2016 و والشكوى الجزائية رقم 4703/2018 المبرز (س/1) و ختم بينة التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وصرح بأنه لا يرغب في تقديم اية بينة و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق نجد ان المستأنف عليه تقدم بالطلب رقم 835/2018 ضد المستأنف و اخر يطلب بموجب وقف المستأنف عن الاعمال في قطع الاراضي 85 ، 225 ، 229 ، 232 من الحوض رقم 22 موقع قيزون من اراضي الخليل ، و نجد ان المستأنف عليه في شهادته امام محكمة الدرجة الاولى يقول انه اشترى هذه القطع من ورثة الشيخ رشيد عبدالغني البكري و قد اشتراها بموجب وكالات دورية رقم 256/2017 صادرة بتاريخ 10/1/2017 و وكالة دورية رقم 252/2017 و وكالة دورية رقم 6505/2016 اي انه لم يدعي التصرف ، ونجد ان هناك خلافات وقضايا بينه وبين الورثة و الجهة المستأنفة حول التصرف بهذه القطع، و نجد ان ما يقوم به المستأنف وفق ما جاء في اقواله هي حراثة الارض و بناء سور و حيطان دون ان يقدم بينة على صحة ذلك سوى اقواله و يقول انه ايضاً اقام دعوى ضد ورثة الشيخ رشدي البكري و حصل على قرار بوقف البيوعات ، ويقول انه شاهد المستدعى ضدهم يعملون قبل اسبوع وقبل شهرين وقاموا بحرثها و زراعتها بذور وبما ان هذا التصرف لا يشكل ضرراً فادحاً للمستدعي ولا يشكل خطر داهم خصوصاً وان الخلاف قائم بين المستأنف عليه و المستأنف و الورثة حول التصرف ، وبالتالي منع اي طرق من التصرف في هذه المرحلة هو دخول في اصل الحق وبالتالي يتوجب على قاضي الامور المستعجلة و الحالة هذه اعلان عدم اختصاصه ويبقى الاختصاص لمحكمة الموضوع تقرره في موضوع النزاع .

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف بخصوص المستأنف و بالنتيجة الحكم برد الطلب رقم 835/2018 موضوع القرار المستأنف على ان تعود كافة الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 17/4/2018.