السنة
2019
الرقم
227
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضـــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين منال المصري وزاهي البيتاوي

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنف

:

1. محمد جبر محمد ارزيقات / نفوح . 2. نمر جبر محمد ارزيقات / تفوح. 3. منير جبر محمد ارزيقات / تفوح.

وكيله المحامي

:

رأفت ارزيقات.

المسـتأنـف عليهم    وكيلهم المحامي :     تنت

:   

1. هشام سليمان عبدالرحيم الفلاح. 2. اياد سليمان عبدالرحمن الفلاح. 3. فهد سليمان عبدالرحيم الفلاح. 4. علي سليمان عبدالرحيم الفلاح / وجميعهم المحجر اول بيت كاحل.  سائد العويوي / الخليل.

 

 

 





 

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/2/2019 في تفسير الطلب رقم 64/2019.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى  :

الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول و مجحف بحق المستأنفين .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنفين عليهم الامور للمحكمة   .

المحكمة

إن المحكمة و بالتدقيق تجد انه قد جاء في نص المادة 184 من قانون الاصول(يجوز للخصوم ان يطلبلوا باستدعاء يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم تفسير ما يقع في منطوقه من غموض او ابهاء و يعتبر القرار الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجود و الحكم الذي يفسره و يسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و غير العادية ) وعليه وبما ان القرار التفسير لا يعتبر حكماً مستقلاً بل هو متمم للحكم الاصلي وبالتالي لا يخضع لطرق طعن مستقلة عن الحكم الاصلي بل يلحق الحكم الاصلي بالطعن وبما ان  الاستئناف منصب على قرار  التفسير بمعزل عن  الحكم الاصلي  فلا يقبل  على استقلال  اضافه  الى ان ، الحكم الاصلي صدر بتاريخ 29/1/2019 و الاستئناف مقدم للمحكمة بتاريخ 3/3/2019 و يكون بهذا مقدم بعد فوات المدة القانونية .

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

حكماً حضورياً صدر وتلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2019.