السنة
2019
الرقم
289
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي عبدالكريم حنون و عضوية الســــــــــادة القـــــضــــــــــــــــاة امنه حمارشة و زاهي البيتاوي

 المســـــــــــــــــــــــــتأنف   وكلائهم المحامون  : المستأنف عليها  :            

 : 

 سعد فتحي صبري " حمزة النتشه " /بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن كل من عايده كمال جادالله و منال صبري حمزه النتشه و صبري فتحي صبري "حمزه النتشه: و عبير فتحي صبري النتشه وجمعيهم من الخليل. سامر نجم الدين و يزن شاور 1. عبدالحليم محمد اسحق النتشه / الخليل. 2. نبيل يسري صبري حمزه 

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/3/2018 في الطلب رقم 145/19 و القاضي برد الدعوى.

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب و اخطأت في انزال صحيح القانون على الوقائع

وفي المحاكمة الجارية علينا  التمس وكيل المستأنفين نظر الاستئناف بحضور فريق واحد و قررت المحكمة السير بالإستئناف بهذه الحالة و التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و صرح بأنه لم يتقدم بلائحة الدعوى الاصلية  .

المحكمة

حيث ان القضاء المستعجل هو وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر محتمل في حال تأخير نظر الطلب لحين تبليغ الطرف الاخر وحيث ان الضرورة تقدر بقدرها وبالتالي لا يبقى هذا الباب مفتوحاً بل هو مرتبط بحالة الاستعجال تلك وهي الخشية من حدوث ضرر محتمل في حال تقرر تأجيل نظر الطلب لغايات تبليغ المستدعي ضده وبالتالي وبعد صدور القرار لم يعد يوجد سبب يمنع المستأنف والحالة هذه من تقديم الدعوى الاصلية اذ هي الوعاء الحقيقي للنزاع وهي الطريقة الطبيعية لحسم النزاع وبالتالي تأخير تقديم هذه الدعوى مهما طالت المدة حتى يحصل المستدعي على قرار مستعجل فهذا يفقد الغاية من النص وكأن القرار المستعجل هو الغاية والمطلب وبناء عليه نصت المادة 110 من قانون الاصول ( يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية قابلاً للاستئناف ) بمعنى ان الطلب ان لم يكن على ذمة الدعوى الاصلية لا يكون قابلاً للاستئناف وحيث ان القرار المستأنف ليس صادراً في طلب على ذمة الدعوى الاصلية وبالتالي فانه لا يكون والحالة هذه قابلاً للاستئناف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديم الدعوى الاصلية كون القرار المستأنف ليس على ذمة الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف  .

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/4/2019