السنة
2019
الرقم
226
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

 وعضوية السيدين القاضيين رشا حماد وثائر العمري

 

المستانف : خليل محمد خليل عليان

           وكيله  المحامي  احمد شرعب و فارس شرعب وسعد شرعب

المستأنف عليهم : 

1.  شركه روكي هوتيل

2.  ماهر جليل سليم قرع

3.  منذر جليل سليم قرع

          وكيلهم  المحامي  عبد الناصر عرار

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  14-1-2019    في الدعوى رقم  1243 /2013  والقاضي  بالزام الجهه المدعى عليها بان تدفع   للمدعي  مبلغ وقدره 5984  شيكل  وتضمن المدعي الذي خسر الجزء الاكبر من دعواه  مبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار جاء مخالف لاحكام القانون ولم يزن البينة بشكل سليم.

2.  اخطأت المحكمة في عدم الحكم بايام الجمع.

3.  اخطأت المحكمة في عملية احساب بدل الاجازة السنوية.

4.  اخطأت المحكمة في عدم احتساب للمدعي بدل عن الاجازات الدينية والرسمية.

 

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 27/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وانكرها وكيل المستانف عليهم ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم حيث جرى تكرار المرافعات مجددا لتبدل الهيئة الحاكمة وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان  السبب الاول من اسباب الاستئناف يتعلق بقبول الاستئناف شكلا ولما كانت المحكمه قد قبلت هذا الاستئناف شكلا فاننا ننتقل الى معالجه بقيه اسباب الاستئناف .

 

 اما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف   الذي يعيب فيه المستانف على حكم محكمه الدرجه الاولى وزن البينه من حيث عدم الحكم   باجر ساعات العمل الاضافيه  رغم ثبوت ذلك كما يزعم المستأنف .

 فاننا في هذا الخصوص  نجد ان محكمه الدرجه الاولى قضت بعدم الحكم ببدل اجر الساعات الاضافيه على سند من القول ان هذه المطالبة تعتريها الجهاله  بداعي ان المستانف لم يوضح عدد ساعات العمل الاضافي  على وجه التحديد والدقه حتى يصار الحكم له بها .

والذي نراه في هذا الخصوص اننا لا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى من تسبيب وان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف ؛  وفي تفصيل وتوضيح ذلك نجد ان الجهه المدعيه قد حددت ساعات العمل الاضافي في البند الثالث من لائحه الدعوى حيث صرحت بان المدعي كان يعمل من الرابعه والنصف عصرا وحتى الساعه الثامنه والنصف صباحا  اي انه كان يعمل سته عشر ساعه عمل متواصله  و بعمليه حسابيه بسيطه  يظهر للمحكمه الفارق بين ساعات العمل الرسمية  وتلك الاضافيه كل ذلك وفق الادعاء ؛ وعليه فان  تعليل محكمه الدرجه الاولى ردها لهذه المطالبه  واقع في غير محله .

 ولما كانت المحكمه تجد  ان مبدأ التقاضي على درجتين يستلزم ان تقول محكمه اول درجه كلمتها في موضوع الدعوى  وفي كل  طلب  جاء فيها ولما ان محكمه الدرجه الاولى لم تقل كلمتها في  طلبات المدعي المتعلقه باجر ساعات العمل الاضافيه  بل ردتها لسبب شكلي وهو الجهاله في الدعوى  ولما كان الدفع بالجهاله  دفعا شكليا يتناول شكل الدعوى لا مضمونها ؛ فانه يتوجب في هذه الحاله  اعاده اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتقول كلمتها  في هذا الطلب  ونشير في هذا الخصوص الى ما قاله الدكتور فتحي والي في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدني طبعه سنه 1993 على الصفحتين  756  و 757   حيث يقول

 ( على ان نظر موضوع الدعوى من المحكمه الاستئنافيه مشروط بان تكون محكمه  الدرجه الاولى قد نظرت هذا الموضوع .  فاذا كانت هذه المحكمه  قد امتنعت عن نظر الدعوى  بعد قضائها  ببطلان رفعها او بطلان اعلان صحيفتها او بان المحكمه لا ولايه لها  او غير مختصه  او كانت قد قضت  بعدم قبول نظر الدعوى سواء لسبب اجرائي .  او لسبب موضوعي ؛ فان المحكمه الاستئنافيه  يجب عليها ان تقتصر  على الغاء حكم اول درجه  فليس لها ان تتصدى  لنظر موضوع لم يبحث من محكمه اول درجه ، والا خالفت مبدا التقاضي على درجتين  وتعتبر هذه المساله متعلقه بالنظام العام)

 

وفي هذا الخصوص كذلك نشير الى ما قالته محكمه النقض المصريـــــــــة الموقره

(   المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى أو طلب فيها, فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. الطعن رقم 480 لسنة 64 جلسة 2001/06/26 )

 

لذلك

فان المحكمة بالأغلبية و دون حاجه الى بحث بقيه اسباب الاستئناف  تجد ان هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف  لذا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم  المستأنف للاسباب التي اشرنا اليها انفا ، ولما كانت محكمه الدرجه الاولى لم تقل كلمتها في موضوع بعض طلبات المدعي  بحيث قضت برد هذه الطلبات لسبب شكلي وهو الجهاله في المطالبه  باجر ساعات العمل الاضافي لذلك فان المحكمه تقرر اعادة اوراق الدعوى الى محكمه الدرجه الاولى لتقول كلمتها في موضوعها حيث لا مجال للحكم بشق من الدعوى كل ذلك على ان تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجه.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 10/ 07/ 2019