السنة
2019
الرقم
269
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى القاق

وعضويـة القضــاة الســادة :  عزت الراميني ، بسام حجاوي، اسامة الكيلاني ، خالد أبو خديجة

المستــدعـــيان : 1. باسل هاني علي الدويك / الخليل 

                    2. سوبر ماركت ميدان القدس بواسطة ممثله القانوني / الخليل / راس الجورة

          وكيلهما المحامي : عصام التميمي / الخليل 

المستدعى ضده: اسماعيل حجازي ذيب امريش / الخليل  / عقبة تفوح

          وكيله المحامي : نور الدين ابو ميزر ومحمود قرعان ومحمد الجعبري / الخليل

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 19/06/2019  بهذا الطلب رقم 269/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1039/2019 القاضي بالحكم على الطاعنين بمبلغ وقدره عشرين الفا وثلاثماية وثمانية وتسعون شيكل وقرار التصحيح  الملحق بهما بتاريخ 30/05/2019 القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 26248 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف.

يستند المستدعيان الى القول :-

1- ان الارقام والحسابات التي توصلت اليها محكمة الاستئناف تبين ان هناك تناقض بالحكم يستلزم قبول الطعن واعادة الملف الى محكمة الاستئناف.

2- لقد وقعت محكمة الاستئناف في خطأ قانوني حيث انها قامت بتصحيح الحكم دون حضور المستانف في الاستئناف رقم 783/2018 خصوصا ان الخصم في ذلك الاستئناف تقدم بطلب التصحيح دون علم المستدعي.

3- لم يوقع سوى رئيس الهيئة بصفة منفردة على قرار التصحيح وليس كامل اعضاء الهيئة.

 

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث أننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بالنقض.

حكما صدر تدقيقاً في

10/07/2019