السنة
2019
الرقم
275
تاريخ الفصل
7 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضــاة الســادة :  د.نصار منصور ، بسام حجاوي، محمد سلامة، خالد أبوخديجة.

 

المستــدعــــــي (الطاعن)  : دير راهبات عايده" الفرنسيسكان" - بيت لحم - مخيم عايدة.                                      وكيله المحامي: جورج سلمان / بيت لحم .  

المستدعى ضده (المطعون ضده بالنقض) : عبد الرحمن صالح عوده كزابره / بيت لحم .

                 وكيلاه المحاميان:  مازن عوض و/أو أحمد العصا .

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 26/06/2019  بهذا الطلب رقم 275/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1051/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 20/05/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 231/2016 والاستئناف المدني 253/2016 القاضي برد الاستئناف 231/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف 253/2016 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بالاستئناف رقم 253/2016 بدفع مبلغ 27 الف شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

يستند وكيل الجهة المستدعية إلى القول:

1- أن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون .

2- أن من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل البت في الطعن بالنقض أن يلحق بالمستدعية ضرراً كبيراً. بالطاعن فيما لو تقرر قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه.

3- أن المستدعى ضده بتاريخ 10/06/2019 باشر في تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب القضية التنفيذية رقم 2134/2019 لدى دائرة تنفيذ بيت لحم.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الجهة المستدعية سبق وأن تقدمت لهذه المحكمة بالطلب رقم 264/2019 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الطعنين الاستئنافين رقم 231/2016 ورقم 253/2016 موضوع الطعن بالنقض رقم 1024/2019 + 998/2019 + 1051/2019 وقد أصدرت هذه المحكمة قراراً في الطلب رقم 264/2019 يقضي برفض وقف التنفيذ.

 وحيث ان هذا الطلب الجديد رقم 275/2019 هو تكرار لذات الطلب المشار اليه اعلاه. وقد قضت المحكمة برفضه. فإننا ولسبق الفصل فيه.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

07/07/2019