السنة
2019
الرقم
275
تاريخ الفصل
2 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية، محمود جاموس.

 

الطــــــــــاعــنة :  شركة فلسطين للتأمين/البيرة.

وكيلها المحامي: اسحق أبو عوض/البيرة.

الطاعن المنضم: محمد علي اسماعيل جوابرة/مخيم العروب.

  المطعون عليهما : 1. خولة عبدالمجيد خليل الكواملة/ العروب.

                          2. أحمد مصباح عبدالرحمن الكواملة/ العروب.

وكيلاهما المحاميان : محمد سهيل عاشور وأماني ابو عرقوب/الخليل.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/02/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/01/2019 ، في الاستئناف المدني 1151/2015، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، والحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للمدعية"المطعون عليها" مبلغ (47360) شيكل ومبلغ (1001) دينار، وعدم قبول الدعوى بحق المدعي الثاني(المطعون عليه الثاني) وتضمينهما الرسوم والمصاريف و (200) دينار عن مرحلتي التقاضي، ذلك أنه وعلى ما يبين من الاوراق ان المطعون عليهما أقاما دعوى في مواجهة كل من شركة فلسطين للتأمين ومحمد علي جوابرة لدى محكمة بداية رام الله، موضوعها المطالبة بمبلغ (878500) شيكل بدل تعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق تسبب فيه المدعى عليه الثاني المؤمنة مركبته لدى المدعى عليها الاولى "الطاعنة"، التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت  بموجبه إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية الاولى "المطعون عليها الاولى" مبلغ (1001) دينار و (400) شيكل، ورد الادعاء فيما يتعلق بالمدعي الثاني"المطعون عليه الثاني" الذي لم يرتضيه المدعيان، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله،التي وباستكمال الاجراءات أصدرت حكمها -محل الطعن الماثل- الذي لم ترتضيه  الجهة المدعى عليها، وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها وسنعالجها تباعاً، طالبة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الأساس، وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل الجهة المطعون عليها أصولاً ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن في مواجهة المطعون عليها الاولى مقدماً في الميعاد تقرر قبوله شكلاً، فيما تقرر عدم قبول الطعن في مواجهة المطعون عليه الثاني، اذ لا مصلحة للجهة الطاعنة في مخاصمته، طالما أن ادعاءه رُد، ولم يحكم له بشيء.

وعودة الى أسباب الطعن، والتي حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالحكم للمطعون عليها الاولى ببدل فقدان دخل مستقبلي بقيمة (47360) شيكل ، اذ انها ربة منزل ولا تعمل، فضلاً عن التعويض عن الأضرار الجسدية هو تعويض عن كسب فائت نجم عن فقدان المقدرة على الكسب، وليس الهدف الاثراء، و

طالما أن المصابة متزوجة وربة منزل، فإن المسؤول شرعاً وقانوناً عن الانفاق عليها زوجها.

وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة قد جاء على غير سديد فهم التأمين وفلسفته أو للأحكام القانونية الناظمة له، سواء من حيث فهم فلسفة جبر الضرر والتعويض المتوجب استيفاءه عن الحوادث المشمولة في عقد وبوليصة الـتأمين، التي من أجل توقع احتمال وقوعها"الحوادث" أنشأ التأمين الذي لا تفرق فلسفته بين ضحية وأخرى أو جنس وجنس اخر من حيث استحقاق التعويض، الا ما استثناه القانون أو عقد التأمين صراحة لهذه الغاية.

ولما كان العجز اللاحق بالمصاب نتيجة الحادث المتسببة به مركبة مؤمن له لدى مؤمن (شركة تأمين) مؤداه استحالة اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الحادث، بما ينجم عنه فقدان المقدرة على الكسب بنسبة العجز اللاحق بالمصاب ومدى الحياة، أي ان المصاب يفقد هذه المقدرة بما يعادل نسبة العجز المقررة من قبل أهل الفن المعتمدين طبياً للتقرير في ذلك، الأمر الذي يصيب المصاب في عمله، سواء كان يعمل بوظيفته براتب أو سواء ربة منزل تقوم على عملها في شؤون بيتها ورعاية أطفالها ناهيك عن الفرضية التي تظل قائمة أن هذه الزوجة المصابة قد تضطر للخروج للعمل لظرف اجتماعي أو اقتصادي أو لسبب فقدان معيل، لا سيما وأن ظروف الحياة الحالية تطلب أن يعمل كلا الزوجين لسد حاجات الحياة الصعبة، وبالتالي فإن تشبت الطاعنة بأن المدعية/المصابة هي مجرد ربة منزل، وأن المكلف بالانفاق عليها واعالتها هو زوجها المكلف بذلك شرعاً وقانوناً ليس محله واقعة الدعوى المتمثلة بإصابة المدعية الناشئة عن حادث طرق التي يحكمها قانون التأمين، الذي لم يرد في أحكامه ما يمنع حصول ربة البيت التي لحق بها عجز وظيفي على تعويض عن بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي بنسبة العجز المقررة من قبل الجهة الطبية صاحبة الاختصاص، لا سيما كذلك وأنها في سن العطاء والعمل، وحيث تفيد الأوراق أن كلاً من وكيل الجهة الطاعنة ووكيل المطعون عليها الاولى "المدعية/المصابة" تصادقا على نسبة العجز الوظيفي اللاحق بالأخيرة "المدعية" هي 10% ، وحيث قضت محكمة الاستئناف بالحكم لها عن بدل فقدان المقدرة على الكسب عن نسبة العجز المتصادق عليها بين طرفي الدعوى، فإنها تكون بذلك قد طبقت صحيح القانون في هذا الذي أقامت قضاءها عليه، بما يجعل هذا الذي تنعاه الطاعنة في جل أسباب الطعن فاقداً لركائزه القانونية، بما لازمه رد الطعن الماثل.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/1/2022

 

 

 

الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

 

   ص.ع