السنة
2019
الرقم
82
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف: 1 - عامر خليل عمر جاد الله /رافات2 - رية حمدان حسن جاد الله / رافات 3 - وردة عبد الفتاح سالم مصطفى / رافات 4 - ناصر عقل عامر جاد الله/ رافات 5 - احمد عقل عامرجاد الله/ رافات 6 - ريا عقل عامر جاد الله/ رافات 7 - جنى عقل عامر جاد الله/ رافات 8 - روند عقل عامر جاد الله/ وجميعهم من رافات وبصفتهم من وبالاضافة لورثة وتركة المرحوم عقل عامر خليل جاد الله بموجب حجة حصر الارث رقم 26/64/120

                وكلائهم المحاميان سعيل عودة و/او وجدي قواريق - قلقيلية 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: بلال نواف عطية اسعد - نابلس

                     وكيله المحامي نواف حجاب

 

  موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 1068/2013 بتاريخ 19/12/2018والقاضي بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (37212) شيكل وتضمينهم الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول وذلك باعتمادها على ان اجرة المستأنف ضده 16 شيكل على الساعة بينما جاء في الدعوى ان الاجر اليومي هو 180 شيكل وتأكد ذلك من خلال استجواب المدعي وتناقض الشهود في ذلك حيث ان البعض ذكر 18 شيكل والاخر 16 شيكل .

2- هناك خطأ بالخصوص الموكل به ذلك ان ما ذكر يخلف العطالة غير موقع وعليه تكون الخصومة غير صحيحة .

3- خطأ المحكمة بالحكم بأتعاب محاماة بمبلغ خمسمائة دينار علماً بأنه خسر جزء كبير من الدعوى  .

4- خطأ المحكمة بالحكم للمدعي بأجر 16 شيكل على الساعة علماً بأنه ذكر ان يعمل يومياً بمبلغ 180 شيكل في دعواه والحقيقة انه يعمل بمبلغ 4000 شيكل بالشهر .

5- خطأ المحكمة من حيث المبلغ المحكوم به حيث انه يعمل بأجرة شهرية وتكون شاملة للجمع والاعياد .

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 5/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده ، وبجلسة 9/5/2019 طلب المستأنف اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وما ورد في لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم وحساب الاتعاب حسب الاجرة الشهرية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وطلب وكيل المستأنف ضده اعتماد اقواله ومرافعته وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة له بهذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف ضده اقام دعوى مطالبة ضد مورث المستأنف لمطالبته بحقوق عمالية على سند من القول بأنه عمل لديه من تاريخ 23/1/2010 حتى شهر 8/2013 بأجرة يومية 180 شيقل من الساعة السادسة والنصف وحتى الرابعة ولم يتقاضى بدل ايام الجمع والاجازات السنوية .

وجاء في اللائحة الجوابية ان بداية العمل غير صحيحة والاجرة 4000 شيكل بالشهر وان الاعياد ويوم الجمعة محسوبة من ضمن الاجرة الشهرية .

وبعد الاستماع الى البينات المقدمة من قبل الطرفين اصدرت المحكمة حكمها المذكور اعلاه والقاضي بالحكم للمستأنف ضده بمبلغ 37212 شيكل  .

لم يرتض المحكوم عليهم بالحكم الصادر اعلاه وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب اجرة المستأنف ضده على انها 16 شيكل وقد جاء في لائحة الدعوى ان الاجر هو 180 شيكل وكذلك في الاستجواب فان المحكمة وبعودتها الى البينات المقدمة فيها تجد ان البينة اثبتت ان الاجرة هي 16 شيكل للساعة الواحدة وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد حسن ابو حمدة والشاهد محمد ابو حمدة والشاهد احمد عياش وهي بينة المستأنف ضده نفسه وبالتالي لا يمكن للمحكمة ان تأخذ بما جاء في لائحة الدعوى وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الخصوص الموكل به لعدم التوقيع على ظهر الوكالة فان المحكمة تجد في ذلك ووفقاً لما استقر عليه القضاء ان الوكالة وحدة واحدة وان توقيع المستأنف ضده على وجه الوكالة دون الخلف لا يبطلها ذلك ان الوكيل قد صادق عليها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده كذلك .

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب مبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة فان المحكمة تجد ان الدعوى قدمت بتاريخ 1/12/2012 وصدر بها الحكم بتاريخ 19/12/2018 أي انها استمرت مدة خمس سنوات هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المشرع اعطى المحكمة الحق في تحديد اتعاب المحاماة وفقاَ للجهد المبذول من قبل الوكيل وحيث ان ذلك من صلاحيات المحكمة فلا يمكن التعقيب على ما قضت به بهذا الخصوص وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

وعن السببين الرابع والخامس وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب اجرة المستأنف ضده بمبلغ 16 شيكل في الساعة وحيث ان هذا السبب قد تمت الاجابة عليه عن الاجابة على السبب الاول فاننا ومنعاً للتكرار نحيل الاجابة عليه وبالنتيجة تقرر المحكمة رده ، اما بخصوص ان الاجرة 4000 شيكل شاملة لايام الجمع فاننا ورداً على السبب الاول كذلك من انه قد ثبت ان اجرة المستأنف ضده هي 16 شيكل على الساعة وثبت انه لم يعمل شهرياً فان ما توصلت له محكمة الموضوع من حساب ايام الجمع تكون قد اصابت كبد الحقيقة ولا تثريب فيما توصلت له وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

وبالنتيجة تقرر المحكمة :

الحكم

وسنداً لما ذكر ولعدم ورود اسباب الاستئناف وعملاً بالمادة 223 من قانون الاصول تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/6/2019

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

      ف.ق