السنة
2019
الرقم
117
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: عبد الله فتحي احمد صلاح/ كفردان

              وكيلاه المحاميان وليد نزال و/او عبد الحكيم عيسة/ جنين

المستأنف عليهما: 1. دعاء احمد كامل الصالح

                     2. محمد صالح محمود ابو زيد

            وكيلها المحامي ناظم ابو بكر/ جنين

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية جنين في الدعوى 98/2017 والصادر بتاريخ 23/12/2018 والقاضي بتملك حصص المدعى عليه الثاني في قطعة الارض رقم (8) من الحوض رقم (19) بموجب عقد البيع (7624/2016) بتاريخ 12/10/2016 وذلك بالسعر المقدر من قبل الخبير.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  اخطأ القاضي حينما قرر الحكم بالزام المستأنف بدفع فرق الثمن.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، تشير الى ان اسباب الاستئناف  تنحصر جميعها في القول بان المحكمة اخطات عندما قررت الحكم للمدعي استنادا الى ثمن المثل مع الاخذ بعين الاعتبار الابنية المقامة على القطعة  على الرغم من انها ليست مملوكة للمدعى عليه.

          وعليه وبالرجوع الى المبرز س/1 فانه يشير الى ان الأبنية المقامة على القطعة سبعة ليس منها أي بناء مملوك للبائعة دعاء او للمدعى عليه الثاني وهو ما اكده تقرير الخبرة المبرز ك/1 .

          وحيث ان العبرة لثمن المثل هي للحصة المباعة دون الاخذ بعين الاعتبار الابنية الا ما كان منها مملوكا لصاحب الحصة المباعة فان عدم استثناء الأبنية من تقرير ثمن المثل يعتبر في غير محله.

          وحيث ان تقرير الخبرة يشير الى ان سعر المتر المربع  للأرض وما عليها من اشجار زيتون عند الطلب هو 12.5 دينارا للمتر المربع فان الثمن المذكور هو الثمن الواجب اعتماده لاحتساب ثمن المثل للحصص موضوع الدعوى.

          وعليه وبالرجوع الى  عقد البيع المبرز ط/3 فان مساحة الحصص المباعة  هي 1378 مترا و بالتالي فان ثمن الحصص يكون 17225 دينار .

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 17225 دينار مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 4/7/2019.

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة