السنة
2019
الرقم
406
تاريخ الفصل
4 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: "محمد عزيز" سعيد محمد ابو صاع/ دير الغصون

              وكلاؤه المحامون عبد السلام الجندب و/او مجد الجندب

المستأنف عليهما: 1. مأمور تسجيل اراضي طولكرم بصفته الوظيفية

                     2. عطوفة النائب العام بصفته الوظيفية

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة طولكرم جنين بالدعوى رقم 5/2019 بتاريخ 26/2/2019 والقاضي برد الدعوى

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  اخطأ القاضي بوزن البينة المقدمة من الجهة المستأنفة.

2.  اخطأ القاضي بعد الاخذ بنظر الاعتبار شهادة المستأنف وتقدير حجم الضرر الذي سيعود على ابناء المستأنف.

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان اسم المدعي حسب الهوية هو محمد عزيز سعيد محمد ابو صالح باعتبار ان اسم محمد عزيز هو الاسم الاول وجاء مركبا وان الاسم ورد في سجل دائرة التسجيل محمد عزيز سعيد ابو صالح.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد المدعي كان قد قال بان اسمه في الهوية مركب محمد عزيز وورد في سجلات الاراضي محمد عزيز باعتباره اسمين.

            وعلى ضوء ذلك وحيث تجد بان ما ورد في سجلات الاراضي لا يعدو عن كونه خطا ماديا فان املحكمة تقرر تصحيح الاسم واعتماد الاسم الوارد في بطاقة الهوية وهو "محمد عزيز" سعيد محمد ابو صالح.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف وتصحيح الاسم في سجل القطعة موضوع الدعوى ليصبح محمد عزيز" سعيد محمد ابو صالح.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 4/7/2019.

 

القاضي                                          القاضي                                  رئيس الهيئة