السنة
2019
الرقم
599
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : د.نصار منصور، عبد الكريم حلاوة، اسامة الكيلاني، خالد ابوخديجة.

 

الطـــــاعـــــنة : شركة البنك العقاري المصري العربي حالياً والبنك العقاري العربي سابقاً.

                 وكيلاها المحاميان: همام الأعرج و/أو امجد مساعيد.

المطعون ضده : حربي سالم اسماعيل دراغمة / طوباس.

                 وكيله المحامي: اسامة المشني.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 705/2013 بتاريخ 28/2/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى وفقاً للتعليل والتسبيب اعلاه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- اخطأت المحكمة بتطبيق القانون حين استندت في تعليلها وتسبيب الحكم لنص المادة 112 من قانون التجارة.

2- أخطأت المحكمة عند اعتبار قرار الحكم رقم 562/1997 والاعتراض المبرزين في الدعوى لا قيمة انتاجية من حيث اثبات الدين.

3- أخطأت المحكمة بالقول ان الجهة الطاعنة لم تقم باشعار المطعون ضده.

4- أخطأت المحكمة في عدم معالجة مبرزات الدعوى.

5- ان السند الأساسي والبينة الرئيسية للرجوع على المطعون ضده (الكفيل) بالقيمة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يجر تقديم لائحة جوابية رغم تبلغ المدعى عليه لائحة الطعن في 8/5/2019 بواسطة وكيله.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبول الطعن شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعية شركة البنك العقاري المصري كانت وبواسطة وكيلها قد تقدمت بهذه الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه حربي سالم اسماعيل دراغمة.

لمطالبته بمبلغ 98525 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 218/2019 بتاريخ 16/9/2013 المتضمن رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 705/2013 بتاريخ 28/2/2019 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى وفقاً للتعليل والتسبيب اعلاه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الشركة المدعية فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 8/4/2019.

هذا وتشير محكمة النقض الى أن الطعن الاستئنافي جرى تقديمه الى محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/10/2013 ثم جرى توريده الى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/10/2013 وحيث نجد ان المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اشتملت على قاعدة امره متصله بالنظام العام قد اوجبت تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف وبأن تقديم الاستئناف الى قلم غير قلم محكمة الاستئناف المختصة يجعل من اتصال المحكمة في الطعن الاستئنافي موصداً وينحدر هذا الاتصال الى درجة البطلان الذي لا يرتب اثراً ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة في الطلبين 7+9/2017 الصادر في 6/2/2017.

وبانزال حكم ما سلف ذكره على الواقعة سالفة الاشارة وحيث جرى تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة بداية نابلس بدلاً من قلم محكمة استئناف رام الله.

الامر الذي يجعل من اتصال محكمة استئناف رام الله في الطعن موصداً باطلاً.

وحيث ان ما سلف ذكره مؤداه ولازمه عدم قبول الطعن الاستئنافي.

وحيث ان محكمة استئناف رام الله نهجت نهجاً مغايراً لما سلف ذكره بقبولها الطعن الاستئنافي فإنها تكون قد خالفت صحيح القانون المتصل باجتهاد المحكمة العليا بهيئتها العامة.

وحيث ان تلك المخالفة المعيبة لازمها ومقتضاها النقض.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث اسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات المبني عليها الحكم محل الطعن الماثل اللاحقة للاتصال بمفهومه سالف الاشارة.

وحيث ان الدعوى جاهزة وصالحة للحكم لذا تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الاستئنافي.

حكماً صدر تدقيقاً في 30/06/2019