الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.
المستأنفة: يسرى علي محمود ياسين/ جنين
وكيلها المحاميان خالد وعلام العبادي/ جنين
المستأنف عليه: قسام رياض سليمان جرادات
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية جنين بتاريخ 25/4/2019 في الطلب 159/2019 والقاضي برد الطلب.
إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -
1- القرار واجب الفسخ والالغاء كونه مخالف للقانون وضد وزن البينة.
2- المصلحة اولى بالرعاية والمتسانف اثبت طلبه ومصلحته الواجبة الرعاية.
3- صفة الاستعجال نص عليها القانون وتنشا في أي وقت وليست محددة بوقت معين.
4- الاسباب التي استند اليها القاضي لا سند صحيح له من القانون.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق و المداولة ،وبالرجوع الى لائحة الطلب فانه يشير الى ان الجهة المستدعية والمستدعى ضده شركاء في الارض موضوع الطلب وان المستدعى ضده ولغاية فرض الامر الواقع باشر باعمال البناء على القطعة.
وبالرجوع الى افادة المستدعية فانها تشير الى ان المستدعى ضده يقوم بالبناء على الارض على الرغم من وجود قرار بوقف البناء.
وبالرجوع الى شهادة التسجيل فان مساحة القطعة تبلغ 10080 مترا ويبدو من ظاهر البينة ان المستدعية تملك 67626 حصة ويملك المستدعى ضده 410380 حقة من اصل 1612960 حصة الامر الذي تكون معه حصة المتسدعى ضده تقارب ربع الحصص بما يعادل 2.5 دونم وحيث ان الشريك على الشيوع يعتبر بانيا فيما يملك بالاضافة الى ان المستدعية لم تحدد وجه الخطر و الضرر الذي يلحق بهما اذا استمر في البناء ولم تقدم ما يثبت وقفه عن البناء على نحو ما اشارت اليه في الطلب فان المحكمة وعلى ذلك تشير الى ان الطلب يكون في غير محله.
ن
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/7/2019.