السنة
2019
الرقم
895
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــــاعــــــن :  زاهر ذياب محمد طميزة / إذنا

          وكيله المحامي : رأفت الطميزي / الخليل 

المطعون عليهما : 1- هاني شاكر سلامة طميزة / اذنا

                        2- حسن عبد المهدي مرشد طميزة / إذنا

          وكيله المحامي : شاكر طميزة / إذنا

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/05/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/04/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 852/2018 ، القاضي بعدم قبول دعوى الطعن المقدمة من المستأنف عليه "الطعن" رقم 468/2015 ، لتقديم الطعن بعد فوات المدة القانونية ، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : -

1- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الدعوى الأساس بداعي أن الطعن في قرار المحكمة صدر بعد فوات المدة القانونية ، اذ أن الطعن في قرار المحكمة مقدم ضمن المدة القانونية المصادفة لليوم الأخير لتقديم الطعن يوم عطلة اسبوعية .

2- أخطأت المحكمة بالسماح للجهة المطعون عليها بتقديم البينات أمامها ، رغم أن الأخيرة لم تحرم من تقديم بيناتها أمام محكمة الدرجة الأولى .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول والقانون .

تقدم وكيل الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين صدر موافقاً لحكم القانون ، وقد أصابت المحكمة مصدرته فيما خلصت اليه في حكمها ، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن السبب الأول من أسباب الطعن الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، حين قررت المحكمة مصدرة الحكم بعدم قبول الطعن بقرار المحكم لتقديمه بعد فوات المدة القانونية البالغة ثلاثون يوماً .

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ، وسائر الأوراق فيها ، نجد أن الدعوى الأساس "الطعن في قرار محكم" قد قدمت الى قلم محكمة بداية الخليل بتاريخ 31/05/2015 ، في حين نجد أن قرار المحكم قد صدر وجاهياً بتاريخ 30/04/2015 ، وحيث صادف اليوم الأخير لتقديم الدعوى يوم العطلة الأسبوعية - أي 29/05/2015- فإن ميعاد الطعن يمتد لليوم التالي من انتهاء يومي العطلة الأسبوعية "الجمعة والسبت" الى يوم الأحد بتاريخ 31/05/2015 وهو اليوم الذي قُدّم فيه الطعن الى قلم محكمة بداية الخليل ، الأمر الذي يغدو معه الطعن - الدعوى الأساس - مقدماً ضمن المدة القانونية .

وعليه ، ولما كان ما تقدم ، وحيث ذهلت محكمة الاستئناف عن كل ذلك ، ولم تتنبه الى ان الموعد الأخير لتقديم الطعن قد صادف يوم عطلة أسبوعية ، وقررت الحكم بعدم قبول دعوى الطعن بقرار المحكم، فإن حكمها يكون والحالة هذه قد جاء معيباً معتلاً ، ومستوجباً النقض .

 

 

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة - ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن - قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير في الدعوى الاستئنافية حسب الأصول والقانون في ضوء ما تم بيانه، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د