السنة
2019
الرقم
249
تاريخ الفصل
14 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

المستــدعــــــية :  جمعية رواد المستقبل

وكيلها المحامي يوسف أبو غوش

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 995/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/04/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 112 و185/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة فاننا وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لقاء كفالة مالية بقيمة المبلغ المحكوم به وذلك لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/07/2019

 

 

 .