السنة
2018
الرقم
145
تاريخ الفصل
9 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني و عبد الكريم حلاوة
 

المستدعـــــية: فدوى محمد عبد الله حمدان / دورا  القرع        

               وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام الله

2- مدير عام سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام الله

3- مدير دائرة السير برام الله بالإضافة للوظيفة / رام الله

4- مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية بالإضافة للوظيفة/ رام الله

الإجراءات

بتاريخ 6/5/2018 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الضمني و/أو السلبي موضوع الكتاب الموجه بتاريخ 19/3/2018من وكيل المستدعية الى الجهات المستدعى ضدها والقاضي برفضها و/أو امتناعها عن ازالة القيد و/أو الاشارة الموجودة  على سجلات وقيود المركبة رقم (6.4162.94)  خصوصي نوع فولكس واجن موديل 2010 المسجلة باسم المستدعية والتي تحظر عليها التنازل عن ملكيتها و/أو نقل ملكيتها و/أو بيعها للغير وعدم ابداء الجهات المستدعى ضدها للأسباب التي ادت و/أو التي تحول دون ازالة و/أو رفع هذه الاشارة و/أو ابداء الاسباب التي ادت الى وضعها السند القانوني الذي يخولها ذلك رغم تبلغها الكتاب المؤرخ في 19/3/2018 بتاريخ 20/3/2018 وعدم التزامها بالرد على ما جاء فيه رغم مرور مدة تزيد عن الثلاثين يوما على تبلغها هذا الكتاب .

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 20/6/2018  كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 16/7/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 19/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (س/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- خلال عام 2013 تملكت المستدعية عن طريق الشراء المركبة الخصوصي التي تحمل الرخصة رقم (6.4162.94)  نوع فولكس واجن موديل 2010  شاصي رقم (099497)  وذلك  من مالكها السابق بعد تسديدها له كامل الثمن المتفق عليه .

2- فور قيام المستدعية بشراء المركبة الموصوفة اعلاه وتسديد الثمن للمالك السابق توجهت الى دائرة الترخيص برام الله وقامت بنقل ملكيتها من اسم المالك السابق الى اسمها دون أي اشكال و/أو أي معوق.

3- عند انتهاء ترخيص المركبة توجهت المستدعية الى دائرة السير برام الله لتجديد الرخصة واثناء اجراء معاملة الترخيص ابلغوها بان هذه المركبة يوجد على سجلاتها وقيودها حظر و/أو اشارة يمنع عليها نقل ملكيتها و/أو التنازل عنها للغير دون ان يبدو لها الاسباب التي ادت الى وضع مثل هذه الإشارة و/أو الجهة التي قررت ذلك والاسباب  القانونية التي تخولها اتخاذ مثل هذا الاجراء.

4- منذ ذلك التاريخ والمستدعية تحاول مع الجهات المستدعى ضدها ومن خلال مراجعات عديدة للعمل على ازالة القيد و/أو هذه الاشارة الا ان الجهات المستدعى ضدها رفضت ذلك دون وجه حق وخلافا للقانون .

5- مؤخرا رغبت المستدعية ببيع السيارة الموصوفة اعلاه ونقل ملكيتها تمهيدا لاستبدالها بسيارة اخرى الا ان دائرة السير برام الله رفضت اجراء معاملة نقل الملكية على السيارة ورفضت طلبها ازالة اشارة القيد الموصوفة على سجلاتها وكل ما ابلغتها به هو ان عليها مراجعة المستدعى ضدهما الاول والثاني .

6- بتاريخ 19/3/2018 وبعد فشل المستدعية من ازالة القيد الموضوع على قيود المركبة قام وكيلها بتوجيه كتاب الى المستدعى ضدهما الاول والثاني طالبهما فيه ازالة القيد والاشارة الموجودة على قيود وسجلات المركبة المملوكة للمستدعية حتى تتمكن من بيعها والتنازل رسميا عن ملكيتها الا انهما ورغم تبلغهما الكتاب بتاريخ 20/3/2018 لم يلتزما بمطالب المستدعية ولم يلتزما بالرد على ما جاء في هذا الكتاب مما دعاها  الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه من خلال حافظة المستندات (س/2) ان هناك لائحة اتهام مقدمة من النيابة العامة لدى محكمة  الجمارك البدائية ضد مجموعة من الاشخاص تحمل الرقم21/2014 موضوعها استيراد سيارات بدون بيان جمركي وعدم تقديم معلومات صحيحة وتقديم مستندات كاذبة وتجد المحكمة ان اسم المستدعية ليس من ضمن الاشخاص المتهمين في الدعوى المقدمة لدى محكمة بداية الجمارك التي اقامتها النيابة العامة وحسب ما هو واضح من البند الثاني من لائحة الدعوى انه عندما قامت المستدعية بشراء سيارتها من المالك السابق توجهت الى دائرة السير وقامت بنقل ملكيتها على اسمها دون معارضة او أي اعتراض من أي شخص كما ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تبرر منع تصرف المستدعية في مركبتها وهذا يعني ان النيابة العامة الممثلة عن المدعى عليهم لم تقدم أي دليل مادي يثبت أي سبب قانوني لوجود أي قيد او اشارة تمنع المستدعية بالتصرف في مركبتها بالبيع او الرهن او كما تشاء وقد كان على المدعى عليهم قبل ان يمنعوا المستدعية من التصرف بمركبتها بالتنازل عنها او أي تصرف آخر ان يستندوا الى بينة اكيدة وعقيدة واضحة وموجودة وبالتالي يكون قرار المستدعى ضدهم بوضع اشارة منع التصرف بالمركبة هو قرار لا يستند الى أي دليل مادي موجود ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 9/1/2019