السنة
2018
الرقم
59
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني  وعبد الكريم حلاوة      
 

المستدعـــــي: عزات محمود عزات جربوع / رام الله - عين قينيا     

            وكيله المحامي حسنين الفقيه/ رام الله  

 

        المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بواسطة ممثلها القانوني بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 26/3/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  القرار الاداري المنعدم الصادر من قبل مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين والذي يحمل صادر رقم  647/03/2018 على اثر انعقاد مجلس المحامين الفلسطينيين لجلسته رقم 33 والصادر بتاريخ 28/2/2018والمتضمن وقف المستدعي عن العمل في مجال مهنة المحاماة لحين البت في الدعوى المقامة ضده حيث ان المستدعي كان يعمل كمحام مزاول لدى نقابة المحامين الفلسطينيين ويحمل عضوية رقم (6625).

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  .

 

في جلسة 3/4/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظتي المستندات المبرز ( س/1) و (س/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 24/4/2018 قدم نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات  ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 28/11/2018 كرر ممثل نقابة المحامين اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة  مستندات  المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفنده  ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 وختم بينته .

في جلسة 17/4/2019 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة .

لهذه الأسـبــاب

لتفهم وكيل المستدعي موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام  فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/4/2019