السنة
2018
الرقم
172
تاريخ الفصل
13 مايو، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد  وأحمد المغني    

 

المستدعـــــية: شركة البنك الأهلي الأردني م.ع.م

         وكلاؤها المحامون فؤاد شحادة ورجا شحادة ونديم شحادة وكريم شحادة / رام الله  

 

        المستدعى ضدهم:

1- رئيس سلطة الاراضي بالإضافة الى وظيفته   

2- مأمور تسجيل اراضي رام الله بالإضافة الى وظيفته   

3- دائرة تسجيل اراضي رام الله

4- النائب العام بالإضافة الى وظيفته

الاجراءات

بتاريخ 28/5/2018 تقدمت الشركة  المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري رقم (5/3-499)الصادر بتاريخ 3/4/2018 عن المستدعى ضده الاول القاضي برفض الغاء صفة الوقف عن العقار المتمثل بقطعة الارض رقم (119) حوض (28) الشيح الجنوبي من اراضي البيرة والبناء القائم عليها والمبلغ الى المستدعية بتاريخ 6/4/2018.

 

تستند  الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

 

في جلسة 29/5/2018 كرر وكيل الشركة المستدعية  لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

 

بتاريخ 19/6/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 19/6/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز (ن/1)  و ( ن/2) وختم بينته ولم يقدم وكيل الشركة المستدعية بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى ما يلي : -

1- ان قطعة الارض رقم (119) حوض (28) الشيح الجنوبي من اراضي مدينة البيرة ، مرهونة لصالح المستدعية بموجب سند تأمين دين مقابل اموال غير منقولة رقم 7/97 طلب رقم (107/ج/97) بتاريخ 16/2/1997 وذلك لقاء القروض والتسهيلات التي كان قد حصلت عليها شركة فندق البيرة السياحي المساهمة الخصوصية المحدودة بكفالة المرحومة امينة معوض حسين الدميسي الشخصية .

2- ان الشركة المذكورة تمنعت وقصرت في تسديد الذمة المستحقة عليها مما استوجب اقامة الدعوى رقم ( 464/2009) لدى محكمة بداية رام الله للمطالبة بمبلغ ( 288895.22) دينار اردني حيث صدر قرار محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/5/2010 بالزام الشركة وكفلائها بدفع مبلغ (436000) دولار امريكي عنه بالدينار مبلغ (309.560) دينار اردني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

3- قامت الشركة باستئناف القرار المذكور وصدر حكم من محكمة الاستئناف برد جميع الاستئنافات الواردة على هذه الدعوى وبالنتيجة التأكيد على قرار محكمة بداية رام الله والقاضي بالزام شركة فندق البيره السياحي والكفلاء بالمبلغ المذكور اعلاه .

4- استناداً الى ما ذكر اعلاه قامت المستدعية بتنفيذ القرار المذكور لدى دائرة تنفيذ رام الله بموجب قضية تنفيذية رقم (1954/2010) ومنها بيع العقار المرهون بالمزاد العلني .

5- تفاجأت المستدعية بان نفس العقار المشار اليه  في البند ( 1) اعلاه  قد تم وقفه من قبل الكفيلة امينة معوض حسين الدميسي بموجب حجة وقف ذري منظمة لدى محكمة          رام الله الشرعية رقم ( 88/92/2) بتاريخ 6/10/1999 أي بعد اكثر من سنتين ونصف من تاريخ رهن العقار المذكور تأمينا لدين المستدعية .

6- استناداً لحجة الوقف الذري تم فتح معاملة تسجيل وقف ذري لدى دائرة تسجيل اراضي  رام الله بتاريخ 14/1/2000  على ذات قطعة الارض المرهونة سابقاً للمستدعية  على نحو مخالف للقانون والاصول ودون علم و/أو موافقة المستدعية وهو الأمر الذي أضر بالمستدعية وحرمها من تحصيل ديونها .

7- تفأجات المستدعية اثناء التنفيذ على العقار الموصوف اعلاه لدى دائرة تنفيذ رام الله بأن العقار موقوف الأمر الذي منع وحال دون الاستمرار في اجراءات التنفيذ وبيع العقار بالمزاد العلني بالإضافة الى احجام المزاودين عن التقدم للمزايدة بسبب وجود الوقف .

8- على اثر ذلك قامت  المستدعية بمخاطبة رئيس سلطة الاراضي ( المستدعى ضده الاول) بموجب كتاب مؤرخ في 6/3/2018 وكتاب اخر مرسل الى مدير دائرة تسجيل  اراضي رام الله بتاريخ 6/3/2018 وذلك من اجل الغاء معاملة الوقف الذري التي تمت على العقار الموقوف اعلاه المرهون لصالح المستدعية اذا ان ما تم مخالف للقانون وتم دون علم و/أو موافقة المستدعية إلا ان المستدعية تفاجأت بقرار رئيس سلطة الاراضي بتاريخ 3/4/2018 القاضي برفض الغاء معاملة الوقف الذري و/أو الغاء معه الوقف عن العقار الامر الذي دعاها الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين تجد المحكمة الامور التالية:

1- بتاريخ 16/2/1997 تم رهن قطعة الارض رقم(119) حوض  (28) صفحة(15) بموجب سند رهن يحمل الرقم ( 7/1997) لدى دائرة تسجيل الاراضي برام الله  رهناً من الدرجة الاولى تأميناً لدين لصالح شركة فندق البيرة السياحي المساهمة الخصوصية المحدودة والمفوضين بالتوقيع عنه بمبلغ (160) الف دينار اردني لصالح البنك الاردني .

2- جاء في سند الرهن لقطعة الارض المذكورة اعلاه والموقع حسب الاصول  من جميع الاطراف خاصة من المدين والدائن وكفيله المدين صاحبة العقار أمينة الدميسي والصادر عن دائرة الاراضي في السند رقم 7/97 في الطلب رقم 107/ح/97 ان الارض وما قائم عليها وما ينشأ عليها مؤمنه تأميناً للدين وانه لا يحق للمدين وضع العقارات المذكورة تاميناً للدين الا بموافقة الدائن وان عقود التسهيلات الموقعة من قبل المدين والدائن لا يتجزأ من هذا السند وان هذا الدين  على العقار درجة اولى وانه اذا لم يدفع المدين بكفالة الكفيل لهذا الدين المبلغ المستحق عليه الى الدائن يباع العقار المؤمن به الدين بالمزايدة العلنية وفقا للأصول المرعية وبناءً على هذه الشروط تم توقيع سند الرهن وهو تأمين الدين مقابل اموال غير منقولة بموافقة جميع الاطراف بالرضا والقبول دون وجود او بيان ان هناك ضغط او اكراه من احد او من أي جهة كانت .

3- بتاريخ 17/11/1999 أي بعد عامين تقريباً من قيام الكفيلة امينة معوض حسين الدميسي من عمل الرهن على قطعة الارض المذكورة اعلاه لصالح البنك الاهلي حسب ما هو وارد في البند الاول اعلاه بعمل حجة وقف ذري اسلامي  لورثتها امام  قاضي   رام الله والبيرة الشرعي متجاهلة بوضع الارض ضماناً وتأميناً وكفالة للدين المدين به شركة فندق البيرة السياحي الخصوصية المساهمة المحدودة وقد اصبح البنك الاهلي له حقوقاً مترتبة قانوناً بموجب سندات رسمية على قطعة الارض التي تم عمل حجة وقف ذري اسلامي عليها وقد صرحت الكفيلة امينه الدميسي في حجة الوقف انها تملك قطعة الارض ملكاً تاماً ولا ينازعها بها احد وتتصرف بها دون معارضة او منازعه من أحد متجاهلة ان للبنك الاهلي حقوق مديونية على هذه الارض وان الارض في الاساس مرهونة للبنك الاهلي تأميناً لدين مستحق له  وبالتالي فان الكفيلة امينه الدميسي المالكة لقطعة الارض طالبة الوقف لا تملك الحق نهائياً في اعطاء الوقف الذري لورثتها كونها اصبحت مقيده بعدم التصرف باي نوع من انواع التصرف في الارض بسبب وجود قيد الرهن على الارض وان البنك الاهلي ما كان ليعطي المدين شركة فندق السياحي الدين لولا وجود التأمين بالرهن على قطعة الارض وان هدف الكفيلة امينه الدميسي من عمل حجية الوقف لقطعة الارض التي عليها التأمين للدين لصالح البنك الاهلي ليس إلا التهرب والتنصل  من الكفالة ومسؤوليتها اتجاه البنك وهذا يشكل ضرراً واضحاً للبنك صاحب الدين لان الكفالة حسب ما تقضي به لمادة (612) من المجلة هي ضم ذمة الى ذمة في مطالبة الشيء وان الكفيلة مسؤولة قانوناً اتجاه البنك بتسديد مبلغ الدين وان عمل حجية الوقف يشكل ضرراً كبيراً للبنك وله مصلحة في اقامة الدعوى والغاء القرار المطعون فيه وان قيام كل من المدعى عليهم الاول والثاني والثالث  بتسجيل الوقفية ( الوقف الذري ) للمدعوة امينة الدميسي على قطعة الارض خاصتها  مع ثبات وجود الدين على قطعة الارض يكون اجراءاً باطلاً من اساسه ومخالفاً للقانون ما دام انه قد ثبت لديهم من السجلات ان قطعة الارض واقع عليها رهن تأميناً لدين لصالح البنك الاهلي ويكون القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولا يستند الى اساس واقعي سليم ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة وهو مستوجب الالغاء .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/5/2019