السنة
2017
الرقم
1414
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  رائد عصفور

                 وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي

 

المستأنفان: 1- هبة جاسر محمد حجازي/ طولكرم

       2- أخيل أحمد علي أبو سته/ رام الله          

وكيله المحامي تامر الصباح

 

المستأنف عليه: محمود حمدان حسن فرح/ فرعون

 

موضوع الاستئناف  : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية 571/2017 بداية طولكرم بتاريخ 6/11/2017 والقاضي برد الدعوى.

يستند اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1.  القرار مخالف للأصول والقانون.

2.  ان المستأنفان أثبتا لائحة دعواهما والبينات المقدمة بالقضية الحقوقية رقم 571/2017 حقوق بداية طولكرم والتي لن تناقض بأية بينة أخرى.

3.  أن ما جاء بقرار سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم بأن المستأنفان لم يثبتا الاتفاق جاء منافي للوقائع.

4.  ان المستأنفان اثبتا قيام المستأنف عليه بمطالبتهما بالمبالغ المذكورة بلائحة الدعوى.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعية باعت مركبة من نوع  تاكسي للمدعي الثاني لقاء مبلغ 84000 شيكل وان المدعي الثاني حرر لها 18 شيكا ثمنا للمركبة اودعت منها 14 شيكا في حسابها لدى بنك فلسطين دون ايداع الشيكات الاربعة المتبقية ومجموعها جميعها 84000 شيكل  صرف  منها مبلغ 4000 شيكل وهما الشيكان 488 و489 .

وتشير اللائحة الى انها اتفقت مع المدعى عليه على ان يقوم ببناء بيت لها مقابل  تسليمه شيكات بقيمة 80000 شيكل  ومبلغ 7000 شيكل نقدا.

وتشير اللائحة الى ان المدعى عليه صرف الشيكات رقم  490و491 و 492 و 493 و502 وقيمة كل منها 2000 شيكل ومجموعه قيمتها 10000 شيكل الامر الذي يكون معه المدعى عليه استلم 17000 شيكل بالاضافة الى باقي الشيكات المشار اليها الا ان المدعى عليه لم يقم بالبناء واخبرهم بانه لن يقدم بالبناء فقام المدعي الثاني بوقف صرف الشيكات التي بحوزة المدعى عليه.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد المدعية الاولى هبة جاسر حجازي تقول بان المدعى عليه اخذ منها الشيكات التي اخذتها من المدعي الثاني وعددها 18 شيكا  وانه استلم منها مبلغ 7000 شيكل وانه لم يقدم بالبناء  وصرف منها خمسة شيكات بمبلغ 10000 شيكل وتم وقف صرف الباقي.

اما الشاهد اخيل احمد ابو الستة فانه يقول بان المدعية الاولى اخذت منه شيكات صرف منها اثنين وصرف المدعى عليه منها اربعة وانها  دفعت دفعة اولى 7000 شيكل  وانه تم وقف صرف الشيك البالغ قيمته 50000 شيكل عن طريق المحكمة.

وحيث ثبت من البينة المقدمة استلام المدعى عليه مبلغ 17000 شيكل  فانه يتوجب  ردها للمدعية  واما بخصوص باقي الشيكات فان الدعوى بشانها سابقة لاوانها لانه لا يمكن قبل المطالبة بها التحقق مما اذا كانت طرحت للتداول و اصبحت في يد الغير ام لا  الامر الذي من شان تحققه ان يترتب عليه صدور قرار بحق الغير دون خصومة معه و من شانه ان يرتب اثارا لا يجوز ترتيبها بشان الاوراق التجارية.

لــــذلك

تقرر المحكمة  بالأغلبية قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليه بدفع مبلغ 17000 شيكل للمستأنفة ورد الدعوى فميا عدا ذلك مع ال رسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم فيه  و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/9/2018

 

   القاضي                                            القاضي                                    رئيس الهيئة    

                                                                                                   الراي المخالف

المعطى من القاضي هدى مرعي

  اخالف الاكثرية الموقرة فيما قضت به من رد الدعوى فيما يتعلق بمنع المدعى عليه من المطالبة بقيمة باقي الشيكات التي لم يتم صرفها على اعتبار انها سابقة لأوانها بداعي انه لا يمكن قبل المطالبة بها التحقق مما اذا كانت قد اصبحت في يد الغير ام لا الامر الذي من الممكن ان يترتب عليه صدور قرار بحق الغير دون خصومة معه ، وارى الحكم بمنع المدعى عليه من المطالبة  بقيمة هذه الشيكات طالما ثبت امتناعه عن تنفيذ  التزامه المتفق عليه تجاه المدعية وطالما ان الحكم الصادر في الخصومة موضوع الدعوى لا يمس ولا يلزم إلا أطراف الخصومة وان صدور الحكم على هذا النحو لن يحول باي شكل كان دون لجوء الغير من غير اطراف الخصومة الذي قد تتأثر مصالحه من صدوره من اللجوء للقضاء واتخاذ اية اجراءات قانونية تلزم حماية لحقوقهم ومصالحهم وافهم في 30/9/2018

 

                                                                                           القاضي المخالف  هدى مرعي