السنة
2018
الرقم
418
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه ،أسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــن : وسام خالد عبد الحميد / عينابوس.

                     وكيله المحامي : مهند أبو ليلى / نابلس.

المطعون ضدها : شركة الزهراء للكسارات والتعهدات العامه والتجارة والاستثمار.

                    وكيلاها المحاميان : حسام الأتيره و/او فراس الأتيره / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 11/3/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن 1277/2016 بتاريخ 30/1/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي المستأنف عليه بمبلغ 33075 شيكل بدلاً من 160500 شيكل والزام المدعى عليها المستأنفه بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي وهو مبلغ 33075 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي ورد المبلغ الزائد المطالب به في الدعوى.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- اخطأت المحكمة باحتساب مدة عمل المدعي (الطاعن) بواقع 9 سنوات.

3- اخطأت المحكمة باحتساب بدل الاعياد الرسميه والدينيه على أساس 3 أيام والصحيح هو 16 مضروبه ب 10 سنوات مضروبه ب 150 شيكل الراتب اليوم فيكون الناتج (2400) شيكل بدل أعياد رسميه ودينية.

4- اخطأت المحكمة بعدم احتساب أي من ساعات العمل الاضافي.

5- نشير الى محكمتكم ان الاسباب التي استندت اليها محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة البدايه في مجملها وقائع جاءت على لسان الشاهدين عبد الرحمن البربراوي واحمد قرجه وهم أصحاب مالكي الشركه المطعون ضدها.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدمت الشركه المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي وسام خالد عبد الحميد عواد كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 953/2012 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها شركة الزهراء للتعهدات.

          لمطالبتها بحقوق عماليه 175500 شيكل.

          وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 953/2012 بتاريخ 24/11/2016 المتضمن الزام الجهه المدعى عليها بدفع مبلغ 160500 شيكل للمدعي ورد المطالبه بالباقي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بما يعادل المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اتعاب محاماه.

 لدى طعن الشركة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 1277/2016 بتاريخ 30/1/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي المستأنف عليه بمبلغ 33075 شيكل بدلاً من 160500 شيكل والزام المدعى عليها المستأنفه بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي وهو مبلغ 33075 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 200 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي ورد المبلغ الزائد المطالب به في الدعوى.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيله في 11/3/2018

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في احتساب مدة عمل المدعي 9 سنوات بدلاً من 10 سنوات ويزيد.

وفي ذلك نجد ان الطاعن يتمسك في هذا السبب انه يستحق بدل مكافأه نهاية خدمه 45000 شيكل في ضوء مدة عمله ما يزيد عن عشر سنوات وبالتالي فإن الطعن المتصل في هذا السبب في حقيقته يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف حول مدة العمل مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ولها ما يسعفها من الواقع المعزز بالبينات.

وعليه فإن محكمة الاستئناف وجدت ان مدة عمل المدعي لدى الشركة المدعى عليها قد بدأت في شهر 6 لسنة 2002 وانتهت في شهر 6 لسنة 2011 بصورة متواصله لتبلغ 9 سنوات وان مدة انقطاعه عن العمل كانت قبل سنه 2002 كما هو مستفاد من اقوال الشهود بهجت علان ، احمد قرجه ، اسعد علي.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجة التي اقتنعت بها وعلى اعتبار ان المده التي اشارت اليها تشكل القدر المتيقن لمدة عمل المدعي ولا تتدخل محكمة النقض في هذه القناعه لعدم وجود المبرر للتدخل وبالتالي يكون اعتماد مدة عمل المدعي لاغراض احتساب المكافأه متفقه تماماً واحكام القانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في احتساب بدل الاعياد الرسميه والدينيه على أساس 3 أيام بدلاً من 16.

وفي ذلك نجد ان المدعي طالب بلائحة دعواه ببدل الاعياد الرسميه والدينية وبأن محكمة الاستئناف حكمت له ببدل ثلاثة ايام مضروبه في مدة خدمته وعلى أعتبار ان هذه الايام اعياد رسميه في السنه.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها ماهية هذه الاعياد الرسميه وكيفية إعتمادها ومبررات استبعاد الاعياد الاخرى الامر الذي يجعل من حكمها في حدود ذلك معيباً ومشوباً بعيب القصور في التعليل والاحاطه يتعين معه نقضه بالاستناد الى ذلك.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بعدم احتساب بدل ساعات العمل الاضافي دون النظر الى ما تم اثباته من خلال البينات المقدمه.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف عمدت الى رد المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافيه لعلة عدم استحقاقه لها وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها علة عدم استحقاق لبدل ساعات العمل الاضافي بمعنى ان رد هذه المطالبه جاءت خاليه من التعليل والتسبيب اللازمين الذي يمكن محكمة النقض من بسط الرقابه عليه وبانه لا يسد مسد ذلك الاشاره الى اقوال الشهود.

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً ومستوجباً للنقض.

-   وعن السبب الخامس وحاصله الاشاره الى ان الاسباب التي استندت اليها محكمة الاستئناف في فسخ قرار محكمة البدايه في مجملها وقائع جاءت على لسان الشاهدين عبد الرحمن البربراوي واحمد قرجه وهم اصحاب ومالكي الشركه المطعون ضدها.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اشارت في حكمها الى ان الشاهد احمد قرجه احد مالكي الشركه المدعى عليها طبقاً لما ورد في اقواله عند تقديم شهادته لدى محكمة اول درجة.

وحيث لم يرد في محاضر ملف محكمة اول درجة ما يفيد اعتراض الجهه المدعيه على شهادته اخذين بعين الاعتبار ان البينات من حق الخصوم وأنه لا تثريب على محكمة الاستئناف في الاشارة الى اقواله في حكمها.

وحيث تجد محكمة النقض ان حكم محكمة الاستئناف لم يشير الى اقوال شاهد يسمى عبد الرحمن البربراوي كما ذهب اليه الطاعن في هذا السبب ونضيف انه اذا كان المقصود اقوال الشاهد محمد حسن عبد الرحمن بربراوي والتي استمعت اليه محكمة اول درجة على باعتباره شاهد دفاع فإن الجهه المدعيه لم تعترض على أقواله وبالتالي فإن ما ينطبق على شهادة الشاهد احمد قرجه طبقاً للمفهوم السالف بيانه ينطبق عليه ونحيل اليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في حدود ردنا على السببين الثالث والرابع واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره0

حكماً صدر تدقيقاً في  19/2/2019