الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي
المســـــتأنف
:
الحق العام
المسـتأنـف عليه
:
ا.ن/ العيزرية
موضوع الاستئناف
:
القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في بيت لحم في الدعوى رقم 9/2019 بتاريخ 13/3/2019 ( كما ورد بلائحة الاستئناف ) والقاضي باخلاء سبيل المستأنف ضده مقابل تقديم كفالة عدلية بقيمة 5000 دينار اردني .
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ، وعودة الى لائحة الاستئناف والى القرار المستانف والى الاوراق المرفقة ، فاننا نجد ان محكمة الجنايات الكبرى مع الاحترام لم تؤرخ القرار الصادر عنها والقاضي باخلاء سبيل المستأنف ضده حيث ورد القرار بالصيغة التالية ( اخلاء سبيل المتهم لقاء كفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار اردني ) هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فاننا نجد من خلال التدقيق في الاوراق المرفقة ان أمر الافراج الصادر للمستأنف ضده مؤرخ بتاريخ 13/3/2019 ، اي ان القرار المستأنف قد صدر في هذا التاريخ او قبل ، وقد وردت لائحة الاستئناف الى قلم محكمة بداية بيت لحم كما هو ظاهر على لائحة الاستئناف بتاريخ 1/4/2019 وقد وردت الى محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/4/2019 الامر الذي يعني ان هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية التي تطلبها المادة 9/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت ( للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الافراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار ) وعليه فان هذا الاستئناف يكون حريا بالرد شكلا .
لذلــــــــــــــــــــــــــك
فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2019