السنة
2019
الرقم
125
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي      

المســـــتأنف

:

الحق العام

المسـتأنـف عليه

:

ا.ن/ العيزرية  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في بيت لحم في الدعوى رقم 9/2019 بتاريخ 13/3/2019 ( كما ورد بلائحة الاستئناف ) والقاضي باخلاء سبيل المستأنف ضده مقابل تقديم كفالة عدلية بقيمة 5000 دينار اردني .

 

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ، وعودة الى لائحة الاستئناف والى القرار المستانف والى الاوراق المرفقة ، فاننا نجد ان محكمة الجنايات الكبرى مع الاحترام لم تؤرخ القرار الصادر عنها والقاضي باخلاء سبيل المستأنف ضده حيث ورد القرار بالصيغة التالية ( اخلاء سبيل المتهم لقاء كفالة عدلية بقيمة خمسة الاف دينار اردني ) هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فاننا نجد من خلال التدقيق في الاوراق المرفقة ان أمر الافراج الصادر للمستأنف ضده مؤرخ بتاريخ 13/3/2019 ، اي ان القرار المستأنف قد صدر في هذا التاريخ او قبل ، وقد وردت لائحة الاستئناف الى قلم محكمة بداية بيت لحم كما هو ظاهر على لائحة الاستئناف بتاريخ 1/4/2019 وقد وردت الى محكمة استئناف القدس بتاريخ 9/4/2019 الامر الذي يعني ان هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية التي تطلبها المادة 9/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت ( للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الافراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار ) وعليه فان هذا الاستئناف يكون حريا بالرد شكلا .

 

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً .

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/4/2019