السنة
2019
الرقم
128
تاريخ الفصل
7 مايو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و منال المصري   

 

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضده

: :  :

128/2019 الحق العام  1- ع.ش . 2- أ.ش. 3- م.م . 4- ا.ش. 5- ح.د/ متهم  فار من وجه العداله  وجميعهم من يطا - زيف . 

القرار المستأنف  

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بالدعوى رقم 346/2018 بتاريخ 27/2/2019 والمتضمن اعلان براءة المتهمين         ( المستانف ضدهم ) من تهمة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الفلسطينية 




 

أسباب الاستئناف :-

 

1- القرار الصادر مخالف للأصول والقانون .

2- اخطأت المحكمة مصدرة القرار متجاهلة البينات المقدمة من النيابة العامة .

3- اخطأت المحكمة مصدرة القرار خطورة التهمة على الامن والنظام العام .

4- اخطأت المحكمة في اعلان براءة المستأنف ضدهم

 

المحكمــــــة

 

وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن الحكم صدر بتاريخ 27/2/2018 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 26/3/3019 وعليه فيكون الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد بأن السبب الاول ورد بشكل عام ولم يحدد كيفية مخالفة القرار للأصول والقانون وعليه فان هذا السبب يستوجب الرد للجهالة به .

وبالرجوع الى السبب الثاني ، وهو خطاً المحكمة مصدرة القرار متجاهلة البينات المقدمة من النيابة العامة ، فاننا نجد ان البينة المقدمة من النيابة العامة المؤلفة من افادة المتهمين لدى النيابة العامة والتي انكروا فيها التهمة المسندة اليهم الا ان المتهم م.م نجده يقول في افادته لدى النيابة العامة بتاريخ 6/3/2018 انه مذنب وان جميع ما جاء في افادته لدى المخابرات العامة هو صحيح وهي تقع على ستة صفحات وان هذا القول لا يولد اعتراف لدى المتهم بما اسند اليه بل كان يتوجب على عضو النيابة الذي استجوب المتهم ان يسرد افادته ولا يكتفي بالقول ان ما ورد في افادته لدى المخابرات هو صحيح ، اضافة الى ذلك ان النيابة العامة لم تقدم دليل على صحة الافادة وعليه فان هذه الافادة لا تعتبر صحيحة ومقنعة لغايات الادانة ، اما شهادة الشاهد ع.ا فهي قائمة على تحريات وما سمعه وليس على ما شاهده وحيث ان البينة السماعية غير مقبولة للادانة وكذلك التحريات ما لم يدعمها دليل على صحتها فتكون شهادة الشاهد ع. غير منتجة ولا يؤخذ بها ، اما شهادة الشاهد ح.ا فهي شهادة قائمة ايضاً على ما قاله المتهم امامه وكان وقتها لم ترفع دعوى وانما جاءت الاقوال خارج نطاق الدعوى وقبل اقامتها فلا يؤخذ دليل ضد المتهم وعليه فان النيابة العامة لم تقدم اي دليل يربط المتهمين بالتهمة المسندة اليهم .

وبالرجوع الى السبب الثالث وهو الخطورة على الامن والنظام العام انه من المعلوم بأن اي جريمة تضر بسلامة الدولة لها خطورة على الامن والنظام العام الا ان هذه الجريمة يجب ان تتم اثباتها ضد مرتكبيها وحيث انه لا يوجد بينة ضد المتهمين فانه لايشكل ذلك خطورة على الامن والنظام العام وحيث انه لا يوجد اي بينة ضد المتهمين فانه لا يوجد خطورة على الامن والنظام وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الرابع وهو خطأ المحكمة في اعلان براءة المتهمين ، انه من المعلوم قانوناً وقضائاً بأنه لادانة المتهم يجب تقديم بينة ضده وكون انه لم يتم تقديم اي بينة ضد المستأنف ضدهم فامه يكون خاضع للقواعد العامة وهي الاصل في الانسان البراءة ، وكون ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل لربط المستأنف ضدهم بالتهمة المسندة اليهم ، فان اعلان برائتهم تكون متفقة مع الاصول والقانون .

 

لذلك

 

       وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف ، وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

           حكماً صدر تدقيقا وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/5/2019