الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني
المستأنفان
:
محمد عامر كمال بدوي نتشه بالأصالة عن نفسة وبولايته عن ابنه القاصر محمد/الخليل.
وكيلاه المحاميان
:
مازن عوض و جهاد جردات / الخليل .
المسـتأنـف عليه وكيلها المحامي :
:
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين /الخليل. محمود الملاح و عمار الملاح / الخليل.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/2/2019 في الطلب رقم 782/2018 المتفرع من الدعوى المدنية رقم 264/2018 و القاضي برد الطلب.
يستند هذا الاستئناف الى :
1. الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب كونه مقدم وفق الاصول وكان يتوجب على المحكمة الحكم حسب لائحة الطلب .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعى له ، وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الطلب والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرفعة له والتمس الحكم برد الاستئناف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمة
ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان المستأنف كان قد تقدم بطلب دفعات مستعجلة رقم 387/2017 وبتاريخ 5/11/2017 احتصل على قرار بالدفعات المستعجلة ثم تقدم وبتاريخ 27/11/2018 بطلب اضافي وقد جاء في استجواب المستأنف (المستدعي) في طلباته امام محكمة الدرجة الاولى انه بحاجة الى دفعة مستعجلة من اجل لتقويم اسنان ابنه المصاب ويقول ان التقرير الطبي الصادر عن الطبيب من اجل التقويم كان قبل سنة وان الطبيب طلب مبلغ 5000 شيكل دفعت جزء منها وهو مبلغ 2400 شيكل وبما ان سبب المطالبة ليست سبب طارئ او مستجد ولم يطرأ تغيير في الظروف حتى يبرر اصدار قرار جديد في الاستئناف و الحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .
لذلك
فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
حكماً حضورياً صدر وتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/3/2019.