السنة
2019
الرقم
373
تاريخ الفصل
28 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

   

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد ثائر العمري
وعضــوية القـاضـيين السيدين عز الدين شاهين و فطين سيف
 

المســـــــــتأنف : ع.د

                      وكيله المحامي يعيش ابو حامد

المستأنف ضده : الحق العام

                      

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية قلقيلية في الدعوى  الجزائية رقم 66/2019 الصادر بتاريخ 11/7/2019 القاضي برفض طلب الافراج في الكفالة .

 

لائحة واسباب الاستئناف

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان القرار غير مسبب وغير معلل وان التوقيف ليس بعقوبة وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

 

المحكمة

بالتدقيق تجد المحكمة ان الاستئناف مقدم ضمن الميعاد لذلك تقرر قبوله شكلاً .

 

أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان اسباب الاستئناف تدور حول تخطئة محكمة البداية بعدم اخلاء السبيل سيما لوجود متهم اخر اخلي سبيله ولإنهاء اجراءات التحقيق واحالة المتهمين للمحكمة وان القرار غير معلل وان التوقيف ليس بعقوبة وان الاصل هو افتراض البراءة .

بالتدقيق مرة اخرى نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ذلك ان ما يسند للمستأنف هو جريمة تداول مواد مخدرة بقصد الاتجار وهي جريمة جنائية غلظ المشرع عقابها في حين لا تقاس على حال المتهم الاخر الذي اتهم بجرم الحيازة بقصد التعاطي.

أما عن انتهاء التحقيق فان المحكمة تجد ان ذلك لا يعد بحد ذاته موجباً لإخلاء السبيل سيما وان جرم المتهم خطير وان بقاءه موقوفاً يحقق الغاية من الحفاظ على الامن العام وان توقيفه لا يخل بقرينه البراءة وهو ليس عقاباً بل مجرد اجراء احترازي.

لذلك فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/7/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة