السنة
2019
الرقم
373
تاريخ الفصل
22 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي، مأمون كلش

المستــدعــي: فضل خير الله

           وكيله المحامي : محمود مصلح

الإجراءات

تقدم المستدعي ( الطاعن) في النقض المدني رقم 1258/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/07/2019 عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 577/2013 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً للمادة 240 سالفة الإشارة فإننا وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نقرر .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/09/2019