السنة
2018
الرقم
1377
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــاعــــــــــن: خالد محمد جمال الدين صرمة / دير دبوان

         وكيله المحامي: أحمد قنديل و/أو رماء قنديل / رام الله

المطعون ضدهما: 1- مصلح خليل عبد الجواد بصفته الشخصية وبوكالته عن صلاح خليل عبد الجواد

                        عبد الحق وكالة عامة رقم 8233/2009

                       2- عاطف جميل خليل عبد الحق

         وكيله المحامي: عماد عواد / رام الله

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 03/09/2018 لغايات طلب رد توجيه اليمين الحاسمة حسب نص المادة 30/4 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001.

وقد تضمنت لائحة الطعن ما يلي:-

1- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة.

2- الوكيل بالتصرف لا يملك توجيه اليمين الحاسمة لأحد الخصوم.

3- أن توجيه اليمين الحاسمة باطل.

4- أن المدعى عليه المطلوب توجيه اليمين مجهول محل الإقامة.

5- الوكالة العامة كوكالة تصرف مضى عليه أكثر من 15 سنة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن ورد طلب المطعون ضده.

لم يتم تقديم لائحة جوابية على لائحة الطعن.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة فإن موضوع الطعن الماثل اتصل بطلب رد توجيه اليمين التي طلب توجيهها المطعون ضده وحيث أن هكذا طلب لا يصلح أن يكون محلاً للطعن الماثل طبقاً لأحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية التي بموجبها ترتفع يدها عن ملف الدعوى ومع الإشارة أن هكذا طلب لا يوجد في القانون ما يسعفه بجواز الطعن بها بطريق النقض تطبيقاً للقاعدة القائلة أن لا طعن بغير نص قانوني.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 17/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ن.ر