السنة
2018
الرقم
1135
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـاعــــــن: محمد عيسى محمد العمور / يطا.

                    وكيله المحامي: اسماعيل حوامده / الخليل.

 المطعون ضده: فهمي سمير محمد اقرع / نابلس.

                      وكيلته المحاميه: خديجه زياده.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/6/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 23/4/2018 في الاستئناف المدني رقم 204/2018 والمتضمن شطب الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- القرار غير معلل.

3- القرار نتيجة اجراءات باطله.

4- أخطأت المحكمة في شطب الدعوى.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعاده الدعوى الى محكمة الاستئاف للسير بها حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله تجد ان القرار المطعون فيه تضمن شطب الاستئناف رقم 204/20108 وقد تقدم (المستأنف) (الطاعن) بواسطة وكيله بتاريخ 20/6/2018 بطلب لتجديد الدعوى الاستئنافيه الى المحكمة مصدره القرار التي بدورها عينت جلسة لنظره بتاريخ 11/7/2018 الا ان الوكيل تقدم بطعنه الماثل الى هذه المحكمة بتاريخ 26/6/2018 ولما كان القرار المطعون فيه لا يعتبر قراراً نهائياً وليس من شأنه ان يرفع يد المحكمة عن الدعوى تأبيداً بل يعني ركودها للمده المحدده بالقانون كما ان المشرع في قانون اصول المحامكات المدنية والتجارية قد بين الاجراءات الواجب اتخاذها ممن شطبت دعواه فإن توجيه طعن الى مثل هذا القرار يشي بشكل واضح اما الى جهل ممن قدمه في القانون او ان الهدف منه التسويف والمماطله في الدعوى الاساس بسلوك سبل مخالفة لابسط قواعد القانون الامر الذي لا ينسجم ورساله المحاماه واصولها والهدف منها كركن من اركان العداله منوهين ان القرار المستأنف من القرارات الغير قابله للطعن بالاستئناف ايضاً الامر الذي يستوجب عدم قبول الطعن.

لـــــــــذلك

ولما بيناه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن نقرر عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2018