السنة
2018
الرقم
620
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق ، محمد العمر ، فريد عقل ، عصام الانصاري

 

الطــاعــــــــــــــن: ع.ح / طولكرم

                   وكلاؤه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع واماني رضوان

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 28/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الجزائي رقم 122/2018 بتاريخ 05/11/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف سندا لاحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 حكما حضوريا قابلا للطعن بطريق النقض .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

اخطأت محكمة الاستئناف خطأً قانونياً عندما قررت اعمال المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وقررت شطب الاستئناف وبرجوع المحكمة الى التبليغات ستجد ان المستانف لم يتبلغ بشخصه بل تبلغ بواسطة عمه وهو ليس ساكن معه وان المادة المشار اليها اعلاه لا تنطبق على هذا الملف وقد اخطأت في تطبيق القانون وتأويله .

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول طعنه شكلاً وفسخ القرار الطعين واعادة القضية الى محكمة الاستئناف .

بتاريخ 05/12/2018 تقدمت النيابه العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمه ان الطاعن وبواسطة وكيله تقدم بطلب بتاريخ 18/12/2018 طالب بموجبه باسقاط الطعن واعتباره كأن لم يكن .

ولما كان الطعن متعلقاً بمصلحة الطاعن ابتداءً وهو صاحب صلاحية التقدير بذلك وعملا باحكام المادة 3 من قانون الاصول المدنية (لا تقبل دعوى او طلب او دفع او طعن ليس لصاحبه مصلحة فيه) .

ولا يوجد قانوناً يمنع الطاعن من تقدير مصلحته واسقاط طعنه . وحيث ان الطاعن قد طالب بواسطة وكيله باسقاط الطعن واعتباره كأن لم يكن ولم يعد له مصلحة في متابعة الطعن وتقدم بالطلب المذكور لاسقاطه .

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمه اسقاط الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/12/2018