السنة
2018
الرقم
620
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

تهاني عيسى محمد قباجة / ترقوميا

وكيلها المحامي

:

عبد الحميد طمايزة /حلحول

المسـتأنـف عليه 

:

نزار نديم عبد الرحمن الشريف / حلحول

 

وكيله المحامي

:

رائد مرقة/ الخليل .





 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 1/7/2018 في الدعوى المدنية رقم 608/2016 والقاضي بعدم قبول الدعوى للتقادم.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

بما ان الحكم المستأنف غير مبرر ومخالف للقانون بسبب خطأ المحكمة بعدم قبول الدعوى لمرور الزمن .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

 

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع  نجد ان المستانفة  تدعي بان مدة مرور الزمن البالغة 15 سنة لم تنقضي  على سند من القول بانه حسب البينة المقدمة من المستأنفة ان العمل استمر حتى نهاية عام 2001 والدعوى مسجلة بتاريخ 20/7/2016 اي ان السنة الخامسة عشر لم تنقضي.

واننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنفة تدعي في لائحة دعواها انها استمرت ببالعمل لدى المدعى عليه حتى نهاية عام 2012 ورد المدعى عليه بلائحة جوابية ادعى بموجبها ان الدعوى مردودة  للتقادم وان المدعية عملت منذ مدة قد مر عليها مرور الزمن وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعية وهي شهادة الشاهدة تهاني شحده البو والتي شهدت ان المدعية بدأت عملها سنة 1997 وحتى عام 2001 تقريبا وتقول في عام 2001 توقف الشخص لان المدعى عليه كانت علاقته بالعمل مع اليهود وبسبب الانتفاضة توقف العمل ونجد ان شهادة هذه الشاهدة مصدرها انها كانت تعمل مع المدعية وكذلك وقدمت المدعية شهادة شقيقتها ايمان والتي شهدت بأن عمل المدعية من بداية عام 1997 لنهاية عام 2001 وبعد ذلك سكرت المخيطة كون الشغل كان مع اليهود وفي المقابل نجد ان بينة المدعى عليه وهي شهادة الشاهد رامي مصطفى راتب الشريف والذي شهد بان نهاية عمل المدعية كان في عام 2000 اي بداية الانتفاضة ولم يكن بالامكان العمل وقتها واغلقت المحلات وروحنا.

ونجد ان شاهدة المدعية الاولى تقول ان نهاية العمل في عام 2001 تقريبا والشاهدة الثانية تقول ان نهاية العمل في نهاية عام 2001 وشاهد المدعى عليه يقول ان نهاية العمل كان في عام 2000 الا ان الشهود اجمعوا على ان انهاء العمل كان بسبب الانتفاضة .

وحيث انه يوجد علم قضائي للمحكمة بأن الانتفاضة بدأت في عام 2000 وبالتالي نهاية العمل في عام 2000 هي الاقرب الى المنطق وما دام ان الشاهد يقول في عام 2000 وشاهد يقول في عام 2001 وشاهد يقول في نهاية عام 2001 وبالتالي الاقرب الى المنطق والمرجع في هذه الحالة هو في بداية الاشهر الاولى من عام 2001 وبالتالي يكون قد مضى على تقديم الدعوى في 20/7/2016 مدة مرور الزمن الموجب لعدم  قبول الدعوى وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى يتفق مع الوزن السليم للبينة والتحليل المنطقي لهذه البينة وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد الحكم المستأنف.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/11/2018

 

الكاتب س.ع

 

رئيس الهيئة