السنة
2018
الرقم
802
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنف : زياد عودة محمد سمارة/ جنين

               وكيلها المحامي احمد شرعب

 

  المستأنف  عليه : بلدية اليامون ويمثلها رئيس بلدية اليامون

              وكيله المحامي مصطفى حمارشة/ جنين

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية 333/2016 والقاضي برد دوعى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة والصادرة بتاريخ 22/5/2018.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  ان القرار المستانف واجب الفسخ والالغاء للتناقض واستناده لاسباب وحيثيات لا تمت للقانون بصلة.

2.  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى باصداره قرار رد الدعوى للتناقض الوارد في لائحة دعوى المدعي.

3.  ان حيثيات القرار المستانف واجبة الفسخ والالغاء لتجاهلها احكام قانون الهيئات المحلية النافذ وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 1 لسنة 2009.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى عليها فان الشاهد  علي حسن سليم ابو حسن يقول بان المدعي كان موظفا سابق في بلدية اليامون وانه لا يعمل في الوقت الحاضر كونه موقوفا عن العمل منذ عام 2014 او 2015  وان سبب توقيفه هو وجود مشاكل في قسم الهندسة و ان البلدية السابقة اوقفته عن العمل و انه سجن في الفترة المذكورة مدة 6 او 7 شهور.

اما الشاهد عبد القادر ابراهيم سمودي فانه يقول بانه عند توقيفة عن العمل دفع راتبه لمدة 10 شهور و 10 ايام و ان التوقيف عن العمل و دفع الراتب هو بقرار المجلس البلدي و ان اخر راتب قبضه  المدعي  من البلدية هو شهر 4/2015 و هو 4661 شيكل  و انه لم يطلع على كتاب من الحكم المحلي من اجل فصله او وقفه عن العمل و انه تم حبسه 6 شهور حسب اقرار وكيل المدعي.

و بالرجوع الى المبرز س/1 المقدم من البلدية المدعى عليها فانه يشير الى ان المدعي لم يحضر الى الدوام في البلدية منذ 22/5/2016 دون اشعار البلدية بتغيبه.

و بالرجوع الى كتاب بلدية اليامون  المبرز ش/1 فانه يشير الى ان اخر راتب للمدعي كان في 28/4/2015  و قيمته 3950 شيكل.

و بالرجوع الى المبرز م/8 فانه كتاب موجه من المدعي الى البلدية من اجل تزويده بكتاب توقيفه عن العمل الا ان البلدية ردت عليه بان القرار لم يصبح رسميا بعد و هو كتاب مؤرخ في 10/5/2014 اما المبرز م/9 و هو كتاب مؤرخ في 3/2/2009  موجه الى رئيس بلدية اليامون فانه يشير الى ان الموافقة على منح الدرجات  للمدعي كانت موافقة للقانون.

و حيث ان المحكمة لم تجد من البينات المقدمة اية مستندات تشير الى وجود  قرار رسمي بوقف المدعي عن العمل و حيث انه ثابت بان البلدية منعت المدعي من العمل على ضوء ردها على المبرز م/8 المؤرخ في 10/5/2014 على الرغم من ان المدعي طلب من البلدية تزويده بالكتاب و حيث انه لا يوجد أي مستند يفيد بصدور قرار بوقف راتبه بالاضافة الى عدم وجود  قرار بالخصم من راتبه  و حيث انه كان يخصم راتب المدعي ابتداء من تاريخ 27/2/2014 و حتى 28/4/2015 مبلغ 6827 شيكل فان المبلغ المذكور يكون مستحقا للمدعي.

هذا بالاضافة  الى الراتب المستحق له عن الفترة  من 28/4/2015 و حتى 4/6/2016  التي حسم منها اجرة 6 شهور كان  قد اودع  في السجن خلالها و بالتالي فان المدة المتسحق عنها راتب للمدعي هي مدة 13 شهرا  و ستة ايام  ليكون المجموع 4661×12و6 ايام مبلغ 61505 شيكل.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا  و تعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 61505 شيكل  مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة