السنة
2018
الرقم
1784
تاريخ الفصل
28 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــنه : عائده عبد الرحمن عمر سفاريني / بصفتها من وبالاضافه الى باقي ورثه المرحوم عبد

                      الرحمن عمر سفاريني / طولكرم.

وكيلها المحامي : بشار محمد نظام حامد بموجب الوكاله الخاصه رقم (4041/2015) عدل طولكرم.

المطعون ضدهما : 1- سامي عبد الرحيم عمر سفاريني / طولكرم.

                           2- حسام عبد الرحيم عمر سفاريني / طولكرم.

                      وكيلهما المحامي : جاسر خليل.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 9/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني  رقم 403/2018 الصادر بتاريخ 30/10/2018 ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه (100) دينار اتعاب محاماه (كما ورد في لائحة الطعن).

يستند الطعن للنعي على الحكم بالقول خطأ المحكمة في تسبيب الحكم حيث ان جل ما جاء في الحكم محل الطعن لا يتعلق بالدعوى محل الاستئناف، ذلك ان موضوع الدعوى هو المطالبه بقيمه بناء تم هدمه في حين ان حيثيات الحكم يتكلم عن بيض وكمبياله ليس لها أي علاقه في الدعوى، وحيث ان الحكم جاء باطلاً وقد قدمت المستأنفه طلباً الى محكمة الاستئناف من اجل تصحيح الحكم ومسودته غير ان محكمة الاستئناف لم تعمل حتى تاريخ تقديم هذا الطعن.

والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم محل الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى و/او اعاده الدعوى الى محكمة الاستئناف مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق بسبب الطعن الوحيد تخطئة المحكمة في تسبيب الحكم، وان جل ما جاء في الحكم محل الطعن لا يتعلق بالدعوى محل الطعن،اذ ان موضوع الدعوى هو المطالبه بقيمة بناء تم هدمه في حين ان حيثيات الحكم يتكلم عن بيض وكمبيالات ليس لها أي علاقة في الدعوى .

وبالرجوع لاوراق الدعوى محل الطعن الماثل فإنها تنبئ بأن الطاعنه (المدعيه) أقامت الدعوى المدنية رقم 215/2015 لدى محكمة بداية طولكرم في مواجهة المطعون ضدهما (المدعى عليهما) موضوعها المطالبه بمبلغ (32350) دينار على سند من القول ان المدعى عليهما قاما في بداية شهر أيار من عام 2015 باحضار جرافه وقاما بهدم البيت الموصوف في البند الاول من لائحة الدعوى وازالته عن الوجود وإتلاف كافة محتوياته من الاثاث، وان المبلغ المطالبه به هو عباره عن التعويض عن قيمة البناء المهدوم بكافة محتوياته، وبعد استكمال المحكمة لاجراءات المحاكمه أصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى، ولما كانت المدعيه لم تقبل بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت الحكم الذي لم تقبل به الطاعنه فبادرت لتقديم الطعن الماثل للاسباب المبنيه في مستهل هذا الحكم.

وبالنظر لاوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف حملته على القول : [ وبالرجوع الى الماده (222) من قانون التجاره فإنها تشير الى ان شرط الامر أو عباره سند الامر أو كمبياله يجب ان تكون مكتوبه في متن السند بالاضافه الى تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود فإن كلا البيانين المذكورين يعتبران من البيانات الالزاميه التي يتوجب ان تشتمل عليها الكمبياله. وبالرجوع الى السند موضوع الدعوى منع المطالبه فإنه تضمن عباره كمبياله بالاضافة الى تعهد بدفع المبلغ وموضوع الدعوى …..الخ].

والذي نراه إزاء ذلك ان ما تضمن عليه الحكم المطعون فيه من حيث موضوع الدعوى والاسباب التي تمت معالجتها من قبل محكمة الاستئناف ليس لها علاقه بموضوع حكم محكمة بداية رام الله رقم 215/2015 لا من قريب او من بعيد، وان البيِّن من حيثيات الحكم محل الطعن انها تتعلق " بدعوى منع مطالبه بقيمه الكمبياله" موضوع الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله، في حين ان موضوع الدعوى محل الطعن الاستئنافي يتعلق بالمطالبه بمبلغ وقدره (32350) دينار باعتبار هذه المبالغ تمثل بدل هدم البناء المقام على قطعة الارض رقم (3) من الحوض رقم (8184) من اراضي ذنابه / طولكرم، الامر الذي نجد معه ان محكمة الاستئناف اوقعت نفسها في الخطأ اذ لم تتطرق لمعالجه الوقائع الوارده في الدعوى والاسباب المطروحه امامها في الاستئناف رقم 403/2018 بل ان الثابت في الاوراق انها عالجت اسباب دعوى أخرى ليس لها أي ارتباط او علاقه في موضوع الطعن الاستئنافي وفق ما اشرنا اليه واوضحناه آنفاً، فضلاً عن ان موضوع الدعوى التي عالجتها محكمة الاستئناف يستحيل ان تحمل ذات الرقم الاستئنافي وان تكون بين ذات اطراف الخصومه محل هذا الطعن، بما يعني ان المحكمة ذهلت عن التدقيق في اوراق الدعوى محل الطعن الماثل، وبالتالي يغدو سبب الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ويتوجب نقضه.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه وفق ما بيناه آنفاً واعاده الاوراق لمحكمة الاستئناف لمعالجه اسباب الاستئناف ذات الرقم 403/2018 وفق الاصول واحكام القانون على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2019