السنة
2018
الرقم
1636
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : محمد سامي محمد سعيد مسعود / باقة الشرقية.

                     وكلاؤه المحامون: امجد جانم وانور جانم وشادي حجازي وعبد اللطيف القب/ طولكرم.

المطعون ضده : عبد الرحمن خالد محمد كتانه / طولكرم.

                     وكيله المحامي: عباس شديد / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلاؤه بهذا الطعن بتاريخ 22/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 835/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم حري بالنقض لمخالفته لاسباب الحكم الواقعيه وللقصور في التعليل والتسبيب وفساد الاستدلال.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في فهم وتأويل المواد 23و27 و45 و 43 من قانون التحكيم الفلسطيني.

وطلب قبول الطعن موضوعاً واصدار قرار يقضي بصحة قرار التحكيم وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وباطلاع المحكمة على اوراق الدعوى الاستئنافيه تجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر عن محكمة بداية طولكرم ولما كانت الاحكام التي تصدر عن تلك المحكمة يطعن بها الى محكمة استئناف رام الله بصفتها المحكمة المختصه طبقاً للقانون فإنه كان من المتوجب ان يقدم الطعن بالاستئناف الى قلمها وذلك وفقاً لحكم الماده (207) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي جاء نصه " تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصه" ووفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بهيئتها العامه. أيضاً ولما كان الامر كذلك وبعطف النظر عن اسباب الطعن وحيث ان الثابت من المشروحات على لائحة الاستئناف انها قدمت الى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 31/5/2018 وبغض النظر عن كيفية وصول الاوراق الى محكمة استئناف رام الله وتاريخ وصولها فإن الاجراء الاول والمتعلق باتصال المستأنف بمحكمته المختصه وقع خلافاً للقانون ولما كان هذا الاجراء يتصل بالنظام العام كما أن الامر المترتب على حصوله عدم قبول الاستئناف وبما ان التقرير بشأن عدم القبول سابق لاي اجراء يتم في الدعوى وبما أن المحكمة مصدره الحكم الطعين ذهلت عن ذلك ولم تتصدى له من تلقاء نفسها فإنها تكون قد تعجلت في قضاءها ويكون حكمها الطعين هذا سابقاً لاوانه مستوجباً النقض.

لــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين والحكم بعدم قبول الطعن الاستئنافي تأسيساً على ما تم بيانه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019