السنة
2018
الرقم
1718
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

ولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح دويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني، بسام الحجاوي،عصام الأنصاري ، اسامة الكيلاني.

الطـــــــــاعن :جمال أحمد محمد خرينو / بصفته ولي أمر الطفل المصاب صهيب جمال احمد محمد خرينوا.

          وكيله المحامي: فادي شديد. 

المطعون ضدها : الشركة العالميه المتحده للتأمين.

اسباب الطعن

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 3/12/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة إستئناف رام الله في الطعن 899+819/2018 بتاريخ 30/10/2018 المتضمن قبول الاستئنافيين موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتعديله والحكم للمصاب بمبلغ [34574.91] شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي ومصاريف طبيه ومبلغ 1080 دينار اردني بدل ألم ومعاناه عملاً بالماده 152 بفقراتها الثلاث "وتضمين الشركة العالميه المتحده للتأمين الرسوم والمصاريف والزامها بدفع المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب محاماه لأي من الخصوم وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي

1 - أخطأت محكمة اول درجة ومحكمة ثاني درجة في معالجتها الى افتقاد الدخل المستقبلي.

2 - عمر المصاب وقت الحادث سبع سنوات.

3 - اخطأت المحكمة في عدم الحكم للجهه المدعيه بأتعاب المحاماه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

هذا وتقدم وكيل الطاعن (الجهه المدعيه) بطلب خطي مؤرخ في 26/1/2018 وممهور بختم محكمة البدايه ومحكمة النقض في 28/1/2019 التمس من خلاله ترك الطعن الماثل تركاً مبرئاً للحق .

وعليه وبناء على طلب وكيل الطاعن المحامي فادي شديد تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 25/2/2019