دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد مسوده
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حازم ادكيدك ، فواز عطيه ، رشا حماد ، محمد احشيش
الطــــــــاعن : محمود احمد تركي شواهنه
وكيله المحامي : اسلام سمور
المطعــــــون ضده : شركة المشرق للتأمين
وكيله المحامي : سالم النقيب
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 13/11/2018 في الاستئناف المدني رقم 874/2018 القاضي بشطب الاستئناف .
بتاريخ 29/7/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن بالنقض .
المحكمــــــــــــــــة
عملاً بأحكام المادة (138) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعي (الطاعن) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون مع تضمين التارك المصاريف.
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/8/2019