السنة
2018
الرقم
1743
تاريخ الفصل
15 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنة : سمية عزمي رشاد يونس المحتسب / رام الله.

          وكيلها المحامي : سعيد عليان / رام الله.

المطعون عليهما : 1- جميعة الدوحة التعاونية للاسكان - ممثلة برئيس مجلس ادارة الجمعية سعيد عبد

                            الكريم شناعة.

                            2- سعيد عبد الكريم شناعة - بصفته الشخصية.

         وكيلهما المحامي : أسامة أبوصلاح.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 04/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/10/2018 في الاستئناف المدني 213/2018 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، والحكم بالزام الجهة المدعى عليها الاولى بدفع مبلغ (52,573) دولار امريكي بالاضافة الى مبلغ (7600) شيقل للمدعية على ان يتم دفع المبالغ المترتبة على المحكوم عليه دفعة واحدة، كل ذلك مع الرسوم والمصاريف بالاضافة الى مبلغ ثلاثة الاف ديناراردني اتعاب محاماه.

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- عدم الاخذ بالدفوع المثارة في مرافعة الجهة الطاعنة.

2- القصور في اسباب الحكم الواقعية.

3- أخطأت المحكمة في مقدار المبالغ الواجب الحكم بها كتعويض عما اصاب الطاعنة من ضرر جراء عدم الالتزام بتنفيذ العقد.

4- أخطأت المحكمة في عدم الحكم طبقاً للاتفاق المبرم وهو حق اعطاء الوحدة السكنية للطاعنة أو تقدير قيمتها وفق النطق بالحكم، وليس وفق ابرام الاتفاق وليس على اساس احتساب الدفعات التي التزمت بسدادها.

5- أخطأت المحكمة بالنتيجة التي وصلت اليها وفق تطبيق القانون وتأويله.

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم بتكليف المطعون عليهما بتنفيذ العقد المبرم بينهم والذي يتضمن تسجيل الوحدة السكنية رقم (19) من مشروع جمعية اسكان الدوحة التعاونية باسم الطاعنة لدى الدوائر الرسمية و/أو الزامهما بدفع مبلغ مائتي الف دولار بدل ثمن الوحدة السكنية موضوع النقض مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما حسب الاصول. 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، نجد أن الطعن الماثل مقدم من الطاعنة بتاريخ 4/12/2018 فيما صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/10/2018.

ولما كانت المادة 227 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على " يكون ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوماً".

ولما كان الثابت مما تقدم ان الطعن بالنقض مقدم في اليوم الواحد والاربعين فإنه يغدو مستوجباً الرد شكلاً سنداً للمادة 195 من الاصول المدنية والتجارية.

 

لـــــــــــــــهذه الأســــباب

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/05/2019