السنة
2018
الرقم
1872
تاريخ الفصل
22 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عصام الانصاري.

الطـــــاعـــــــن  : عزت عمر عزت الخياط / نابلس .

وكيله المحامي ضياء حمو / نابلس .

المطعون عليها  : شركة البنك التجاري الفلسطيني / نابلس .

وكيلها المحامي سليمان حمارشة / رام الله .

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/11/2018 في الاستئناف المدني رقم 921/2013 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته الأصول والقانون اجرائيا وتطبيقا وتأويلا وبانه مشوب بعيب التعليل والتفسير ، سيما ان الطاعن كان منشغلا امام هيئة محكمة بداية الخليل المدنية ، وكان الاجدر ان تعتبر ذلك عذرا مبررا للغياب .

          والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالإجراءات حسب الأصول .

          لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول .

          بتاريخ 19/5/2019 تقدم الطاعن بطلب رقم 216/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بالنقض الماثل

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شروطه نقرر قبوله شكلا .

 وفي الموضوع ، وبمعزل عن أسباب الطعن ، وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه ،نجد ان المستانف (الطاعن) كان قد تقدم بلائحة استئنافه الى قلم محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المطعون فيه وليس الى قلم محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت المادة 207/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقا بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم محكمة الاستئناف المختصة ) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ، فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستانف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهة غير مختصة ، مما يستوجب معها عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا ان تقرر قبول الاستئناف شكلا وبحثه موضوعا .

ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه .

 

لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بعدم قبول الاستئناف  واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 216/2019 غير ذي جدوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   22/05/2019 .