السنة
2019
الرقم
293
تاريخ الفصل
20 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي حازم ادكيدك

وعضويــــة الســادة القضــــاة : فواز عطية ، رشا حماد ، محمد احشيش ، أمجد لباده

المستــدعـــية : شركة محامص النتشة التجارية / الخليل

          وكيلها المحامي : باسم مسوده / الخليل

المستدعى ضده: سائد "محمد سمير" عبد الجواد سلايمه / الخليل

          وكيله المحامي : تيسير أبو سنينه / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1078/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/6/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 885/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً، ولما كانت أسباب الطلب لا تقوى على حمل محكمتنا على استخدام صلاحياتها بوقف التنفيذ والخروج عن الأصل العام .

لــــــــــــــذلك

                                                   تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 20/08/2019