السنة
2018
الرقم
879
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: فتحي محمد احمد صوان - اماتين .

                  وكيله المحامي غسان برغوثي - قلقيلية

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: 1-  مصباح رشيد فطوم ( أبو زياد )- نابلس

                              2- علاء مصباح رشيد فطوم - نابلس

                   وكيلهما المحامي صبيح أبو صالحة

    موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 231/2014 بتاريخ 31/5/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمينة مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة وذلك :-

أ‌.    شهادة الشاهد مهند راشد علي أبو العلا جلسة 31/12/2014

ب‌.  شهادة الشاهد حكم راشد علي أبو العلا جلسة 31/12/2014

ت‌.  الشاهد احمد فتحي محمد صوان جلسة 5/2/2015

ث‌.  الشاهد صخر علي حمد الله عامر

ج‌.   الشاهد المدعي جلسة 11/6/2015

ح‌.   شهادة الشاهد زياد مصباح قطوم 7/4/2016 من شهود المدعى عليهما

خ‌.   شهادة الشاهد اياد مصباح قطوم

د‌.    شهادة الشاهد لواء الدين علي أبو العلا

ذ‌.    شهادة الشاهد المدعى عليه علاء مصباح قطوم

2- الخطا في نفي صفة التبعية

3- الخطا في اسقاط الاقرار القضائي من المستانف ضده علاء.

4- الخطا في تعريف عقد المقاولة والعمل بالقطعة

5- الحكم المستأنف ينقصة التعليل والتوضيح

6- الخطا في اصدار الحكم بناء على علم القاضي الشخصي

7- الحكم المستأنف جاء مخالفا للمادة 48 بالغاء العمل بالقطعة 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 11/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وتم تكرار  لائحة الاستئناف  وانكارها وتقديم المرافعات ، وتم حجز الدعوى للحكم   .

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المتسانف تجد المحكمة ان المستأنف تقدم بدعوى مطالبة بتعويضات عمالية بقيمة 454761 شيكل ضد المستأنف ضدها على سند من القول بان المتسانف عليه صاحب منجرة وان المستانف عمل لديهم على القطعة في دهان الاخشاب بمعدل شهري اربعة عشر الف شيكل شهريا منذ 6/2/2008 وحتى 16/1/2014  وانه فصل دون مبرر أو اشعار وان المستأنف ضدهم لم يدفعوا بدل ايام الاجازات والاعياد الجمع وبدل ساعات العمل الاضافي في حين جاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مردودة لمخالفتها القانون وعدم وجود سبب قانوني وللجهالة ولعدم صحة الخصومة ولتقديمها ممن لا يملك الحق باقامتها وان المستانف لم يبن من هو صاحب المنجرة ولم يبين الجهة التي عمل لديها وان المستأنف كان يعمل كمقاول دهان فقط للمبوبيليا للطاولات والكراسي وانه ترك عملة كمقاول دون اشعار وترك الكثير من الاعمال دون دهان الامر الذي سبب خسارة وانه كان يعمل وفقا لظروفة الخاصة دون التقيد بمواعيد وكان يحضر عمالا على حسابة الخاص

وبعد ان استمعت المحكمة للبينات اصدرت حكمها  الفاصل بالدعوى والقاضي برد الدعوى المقدمة

لم يرتض المستأنف بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف قدم خلال المدة القانونية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والتي تتلخص في الاجابة على السؤال التالي ( هل علاقة المستأنف بالمستأنف عليه  علاقة عمل ام مقاولة ) وللإجابة على هذا السؤال  فان المحكمة تجد وفقا لما استقر عليه القضاء انه حتى يعتبر العقد عقد عمل يجب ان يتوفر فيه امران الأول التبعية أي ان يكون العامل تابعا للمشغل أو رب العمل أي ان يكون اشراف صاحب العمل على العامل اثناء تنفيذ العامل للعمل المعهود به إليه وذلك برسم الطريق لتنفيذ ذلك العمل وحدوده ، وثانيهما هو تلقي العامل للاجره لقاء ذلك العمل ، وفي حال ان انتفت التبعية أي في حال ان كان العامل مستقلا في عملة وكيفية تنفيذه فان العلاقة تعتبر مقاولة

وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان البينة المقدمة فيها جميعا اثبتت الوقائع التالي :-

1- ان المستأنف كان يعمل في اعمال دهان الخشب في المنجرة التابعة للمدعي عليهم وكان يتقاضى بدل دهان الطاولة خمسون شيقل والكرسي عشرة شواقل وفي حال تغير اللون للطاولة سنون شيكل والكرسي اثني عشر شيكل

2- ان المستأنف كان يحضر عمال للعمل معه وذلك لانجاز العمل المطلوب منه وكان يدفع اجرة العمال الذين يحضرهم واحيانا يحضر ابناءه لانجاز العمل وفي حال ان دفع صاحب المنجرة أي مبلغ لاي من العمال كان يحسم ذلك من المقابل الذي كان يتلقاه

3- ان المستأنف  كان يغادر المنجرة فور انجازة العمل وكان يذهب للعمل عندما يكون هناك عمل فعلي ولم يكن يتواجد في المنجرة لحظة عدم وجود طاولات وكراسي جاهزة للدهان

وبالتالي ووفقا لما هو ثابت اعلاه تجد المحكمة ان المتسانف كان مستقلا في عملة وينفذ العمل المعهود به إليه بحرية سواء بالحضور للعمل أو التاخير في العمل وان اشراف المستأنف ضده عليه كان لحسن اداء العمل ووفقا للطلبيات للزبائن وان البينة لم تثبت اشراف وتبيعة عمال المستأنف للمستأنف ضده ، وعليه فان ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى  من انتفاء التبعية القانونية لغايات انطباق علاقة  العمل بين المستأنف والمستأنف ضدهما تكون قد اصابت وطبقت أحكام القانون وفقا للنتيجة التي توصلت لها

وعليه فان اسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المتسانف وتقرر المحكمة ردها

وعليه تقرر المحكمة .

الحــــــــــكم

وسندا ولما ذكر اعلاه ولعدم ورود اسباب الاستئناف وعملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/11/2018