السنة
2018
الرقم
1576
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : إمام عبد الله كامل علاونة / جنين - جبع.

                      وكيله المحامي: محمد ابو عون / جنين.

المطعون ضدها : الشركة العالمية للتأمين / نابلس.

                     وكيلتها المحامية: ربا مساعيد / نابلس.

المطعون ضدها بالضم : شركة فلسطين للتأمين / نابلس

                               (كما ورد في لائحة الطعن).

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 13/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 410/2017 الصادر بتاريخ 14/10/2018، المتضمن رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- الطعن مقدم بموجب المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، كون الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله.

2- أخطأت المحكمة في رد الاستئناف شكلاً، حيث ان المحكمة وقعت في التناقض بين الوقائع الثابتة والحقيقة بشكل ساطع من اوراق ومستندات الدعوى، وان هذا التناقض أثر في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة الحكم، وانه تم نقل الواقعة بصورة خاطئة لتخلص المحكمة الى نتيجة غير صحيحة كون الطاعن لم يقدم بيناته التي بحوزته، وان المادة (206) من قانون الاصول المدنية اعطت مهلة للاستئناف (30) يوماً من تاريخ الحصول على السند.

3- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال، وان محكمة الاستئناف لم تنظر بشكل موضوعي في الاستئناف وفق نص المادة (206) من القانون، وأن المحكمة سببت حكمها وسريان مدة الاستئناف على توريد وكالة المحامي ولم تشر لما استند اليه الطاعن في استئنافه من حيث اخفاء الخصم (المطعون ضده) لوثيقة التأمين التي من شأنها تغيير نتيجة الحكم.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه و/أو لأي سبب واصدار الحكم طبقاً للقانون والبينات وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه عن كافة مراحل التقاضي.

قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

كما قدم وكيل المطعون ضدها بالضم (كما جاء في لائحة الطعن) لائحته الجوابية وبالنتيجة التمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.  

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، وبصرف النظر عن اسباب الطعن الماثل فإن ما تنبئ عنه الاوراق ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية اصدرت الحكم - محل الطعن الماثل - القاضي برد الاستئناف شكلاً، ولما كان الثابت من الاوراق يفيد ان الطاعن ( المحكوم عليه) سجل بواسطة وكيله المناب بتاريخ 23/3/2017 المصالحة - المضموم صورة عنها في الملف الاستئنافي - امام قاضي التنفيذ الذي صادق عليها في القصية التنفيذية رقم 6641/2016 والتي أقر بموجبها بانشغال ذمته بالمبلغ المنفذ البالغ (20480) شيكل والتزم بموجبها بتقسيط المبلغ بواقع (1000) شيكل شهرياً، فيما اشارت مرفقات القضية التنفيذية ان الطاعن بادر للسداد فعلياً وفق ما الزم به نفسه بموجب المصالحة سالفة الذكر.

ولما كانت المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص في فقرتها الثانية على انه " لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحةً أو أسقط حقه أمام المحكمة إسقاطاً مبرئاً لذمة الخصم أو قضى له بكل طلباته".

وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى - محل الطعن - ولما كان الطاعن كان قد قبل الحكم صراحةً لدى توقيعه على المصالحة التي تضمنت اقراره بانشغال ذمته بالمبلغ المنفذ، والزام نفسه بالتقسيط بمحض اختياره، الامر الذي يجعل من اسباب الطعن لا تقوى على النيل من الحكم الطعين من حيث النتيجة الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل حرياً بعدم قبول الطعن.

لــــــــــــــــذلك

ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن، تقرر المحكمة عدم قبول الطعن تبعاً لما تم بيانه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماة مناصفة لكل من وكيل المطعون ضدها ووكيل المطعون ضدها بالضم ( كما ورد بلائحة الطعن).

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/02/2019